الإسلام > فتاوى > نكاح > ما حُكمُ أَكْل لحم سَخْلَةٍ رُبِّيت بلَبَن كَلْبٍ أو جَلَّالة، أو شا…
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
قال أصحابنا: لو رُبِّيَتْ سَخْلَةٌ بِلَبَن الكَلْب أو الجلَّالة ...
إن ظهر في طَعمِه تغيُّر لم يحلَّ أكلُه،
وإلَّا فلا.
فأمَّا إذا رُبِّيَتْ شاةٌ بعَلَفٍ مغصوبٍ هل يَحلُّ أَكْلُه؟
قال: إن كانت قَدْراً لو كانت شيئاً نَجِساً يظهرُ تَغيُّره فيه حَرُمَ أَكْلُه،
وإلَّا فلا يَحرُم أن يخلو عن الشُّبْهَةِ،
ويحتمل أن يقال: يَحِلُّ أَكْلُه بكُلِّ حالٍ؛
لأنَّ أصلَ مالِ الغَيْرِ حَلالٌ،
إنَّما حَرُمَ لكونِه حقُّ الغَيْرِ،
ولو اشتراه ومَلَكَهُ حَلَّ وصارَ تالِفاً بأَكْلِ الشاةِ،
واستقرَّ في ذِمَّتِه للغَيْر القيمة،
ولا يَحرُم أصلُ هذه الشاة،
بخِلاف لَبَنِ الكَلْبِ؛
فإنَّ أصلَه حَرامٌ،
وهذا شبهه.
[فتاوى ابن الصلاح (ص ٧١١) ]
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.