الإسلام > فتاوى > نكاح > فضيلة الشيخ رجل خطب امرأة ودفع لها (الشبكة) ولم يتم العقد، ثم قدر ال…
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
أما الميراث فليس لها ميراث؛
لأنه لم يتم عقد النكاح،
فليست زوجةً له.
وأما (الشبكة) فمحل نظر،
قد يقول قائل: إنها تعود إلى ورثة الخاطب؛
لأنه لم يتم الزواج،
وقد يقال: إنها لا ترجع إلى ورثة الخاطب؛
لأنه لا تفريط من المرأة ولا رجوع في الخطبة فهي لها.
والاحتياط: أن تردها إلى ورثة الخاطب،
والاحتياط لورثة الخاطب أن يجعلوها للمرأة المخطوبة.
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.