الإسلام > فتاوى > نكاح > السائل م. ر. ف. من جمهورية مصر العربية، الفيوم، يقول: لقد تزوجت منذ …
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
عليك أن تسلم لها حقوقها وجميع ما شرطته لها،
تعطيها
إياه: «المسلمون على شروطهم» وكونك تطلقها،
هذا مناسب،
ما دام أنك كشفت أنها تسرق،
ولم تقبل النصيحة،
فإبعادها وطلاقها أفضل،
ولكن ليس لك أن تأخذ شيئا من حقها،
مما اشترطت لها في النكاح،
تعطيها إياه،
ولا تأخذ منه شيئا،
لا من ذهب ولا من غيره: «المسلمون على شروطهم» ،
ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: «إن أحق الشروط أن يوفى به،
ما استحللتم به الفروج» متفق على صحته،
فالواجب عليك أن تعطيها حقوقها،
وإذا أردت طلاقها فلا بأس؛
لسوء عملها.
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.