الإسلام > فتاوى > نكاح > من السيدة / بالطلب المتضمن أن زوجها كان فى القوات المسلحة واشترك فى …
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
إن القوات المسلحة وقد اعتبرت زوج السائلة مفقودا،
فإنه تجرى عليه أحكام المفقودين،
والمقرر فقها أن المفقود يعتبر حيا بالنسبة للأحكام التى تضره،
وهى التى تتوقف على ثبوت موته بالدليل أو بالحكم،
وينبنى على ذلك أنه لا يفرق بينه وبين زوجته فلا يجوز لها التزوج بغيره،
ولا يقسم ماله بين ورثته،
بل تستمر هذه الأمور على ما كانت عليه إلى أن يتبين الحال وحينئذ يحكم بحسب ما يظهر،
وقد نظم القانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٢٩ المعدل بالقانون رقم ١٠٣ لسنة ١٩٥٨ الأحكام الخاصة بالمفقودين.
فنص فى المادة رقم ٢١ - على أنه يحكم بموت المفقود الذى يغلب عليه الهلاك بعد أربع سنين من تاريخ فقده،
على أنه بالنسبة إلى المفقودين من أفراد القوات المسلحة أثناء العمليات الحربية يصدر وزير الحربية قرارا باعتبارهم موتى بعد مضى الأربع سنوات،
ويقوم هذا القرار مقام الحكم ونصت المادة ٢٢ منه على أنه بعد الحكم بموت المفقود أو صدور قرار وزير الحربية باعتباره ميتا على الوجه المبين فى المادة السابقة تعتد زوجته عدة الوفاة وتقسم تركته بين ورثته الموجودين وقت صدور الحكم أو القرار وعلى ذلك فإن السائلة تكون مازالت فى عصمة زوجها المفقود،
ولا يجوز لها أن تتزوج بغيره،
وبعد مضى أربع سنين على تاريخ فقده،
فإن وزير الحربية سوف يصدر قرارا باعتباره ميتا ن وحينئذ يجوز للسائلة أن تتزوج بغيره بعد انقضاء عدتها منه،
وتحتسب هذه العدة من تاريخ صدور قرار وزير الحربية باعتبار المفقود ميتا ومما ذكر يعلم
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.