أقدم معروضي هذا وفيه أفيدكم أننا مجموعة إخوة أشقاء ولنا أخ من أبينا وليس من أمنا، وهو غير متزوج ولا عنده أولاد وأمه مطلقها والدنا، وعندها أولاد من رجل ثان، وتوفي والدنا وعنده قطيع من الإبل، ولم نقسمها بيننا، وتوفي أخونا من أبينا ولم يأخذ نصيبه من الإرث، فهل ترث أمه وإخوته من أمه في نصيبه من إرث أبينا وهل نرث في حقه في مال أمه؟ أفتونا حفظكم الله

الإسلام > فتاوى > نكاح > أقدم معروضي هذا وفيه أفيدكم أننا مجموعة إخوة أشقاء ولنا أخ من أبينا …

آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50

جواب الفتوى عن «أقدم معروضي هذا وفيه أفيدكم أننا مجموعة إخوة أشقاء…»

بعد قسمة تركة والدكم حسب حصر صك الورثة وبعد معرفة نصيب أخيكم من والده فإنه يضم إلى ما خلفه من مال أو عقار ويقسم على ورثته المذكورين في صك حصر الورثة المرفق؛
وهم أمه وإخوته وأخواته من الأب وإخوته وأخواته من الأم.
فللأم السدس،
ولإخوته وأخواته من الأم الثلث يقسم بينهم بالتساوي،
ولإخوته وأخواته من الأب الباقي تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين وليس لإخوته وأخواته من الأب شيء من مال والدته؛
لأن أخاهم توفي قبل والدته فورثته،
ولم يرثها هو.

وبالله التوفيق،
وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو … عضو … عضو … نائب الرئيس … الرئيس

بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز آل الشيخ … عبد العزيز بن عبد الله بن باز

👤
مصدر الفتوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
من «فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية» · رقم الفتوى: ٢٠٦٨١ · المجلد الحادي عشر (الجهاد -الباب الجامع)، ص 305 · المواريث > توفي والدنا وعنده قطيع من الإبل ولم نقسمها بيننا وتوفي أخونا من أبينا ولم يأخذ نصيبه من الإرث

⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.

فتاوى ذات صلة بـ«أقدم معروضي هذا وفيه أفيدكم أننا مجموعة إخوة أشقاء…»

بسم الله الرحمن الرحيم الأحد 5 محرّم
هلال متزايد اليوم 6.2 / 29.5
الإضاءة 38%
البدر بعد 9 يوم
سبحان الله