الإسلام > فتاوى > نكاح > امرأة توفي زوجها وليس لديها أبناء وتسكن في شقة لوحدها، ويوجد بالعمار…
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
لا شك أن الواجب على المرأة المتوفى عنها زوجها البقاء في بيت الوفاة حتى انقضاء عدتها،
لا سيما المبيت ليلاً لقصة فَرِيعَةٌ بنت مالك فقد سألت النبي -صلى الله عليه وسلم-،
أن تبيت في غير بيت الوفاة فلم يأذن لها النبي -صلى الله عليه وسلم- الترمذي (١١٩٧) والنسائي (٣٥٢٩) وأبو داود (٢٣٠٠) وابن ماجة (٢٠٣١) ،
ولكن استثنى أهل العلم ما يلي:
١-يجوز للمرأة المعتدة الانتقال من بيت الوفاة إلى بيت آخر تعتد فيه للضرورة،
كما لو خافت على نفسها من اللصوص،
أو كان البيت مستأجراً ولم تتمكن من دفع الأجرة،
أو رفض المالك التأجير،
أو لم تجد المرأة من يسكن معها وهي لا تستطيع السكنى بمفردها،
ففي هذه الحالة وما يشبهها يجوز لها الانتقال للضرورة.
٢-أجاز أهل العلم للمرأة المعتدة الخروج من منزلها لقضاء حوائجها الخاصة التي لا بد منها إذا لم تجد من يقوم بها ولا تبيت إلا في بيت الوفاة إلا عند الضرورة،
والذي يظهر لي في
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.