بالطلب المتضمن أن السائل طلق زوجته بتاريخ ٢٦/٣/١٩٧٩ وانقضت عدتها بوضع الحمل فى ١٠/٧/١٩٧٩، فهل تستحق مطلقه نفقة متعة طبقا لقانون الأحوال الشخصية رقم ٤٤ لسنة ١٩٧٩ المعمول به من ٢٢/٦/١٩٧٩

الإسلام > فتاوى > نكاح > بالطلب المتضمن أن السائل طلق زوجته بتاريخ ٢٦/٣/١٩٧٩ وانقضت عدتها بوض…

آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50

جواب الفتوى عن «بالطلب المتضمن أن السائل طلق زوجته بتاريخ ٢٦/٣/١٩٧…»

إن الإسلام قرر أن يكون مبدأ سريان الحكم التشريعى منذ إبلاغه من المشرع وتقرر العمل به - نجد هذا صريحا فى آيات القرآن الكريم التى وردت بإرسال الرسل إلى أقوامهم،
وجاءت الكلمة الجامعة فى هذا فى قول الله سبحانه

{وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا}

الإسراء ١٥،
ولا رجعية فى التشريع فى الإسلام أيضا إلا بنص من الشارع.

وأظهر الأمثلة على ذلك قول الرسول صلى الله عليه وسلم فى خطبته فى حجة الوداع (رواه جابر،
هامش منتخب كنز العمال فى سنن الأقوال والأفعال على مسند الامام أحمد ص ٣٨٨ ج - ٢) (ألا وإن كل ربا فى الجاهلية موضوع - لم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون غير ربا العباس بن عبد المطلب فإنه موضوع كله) فألغى بذلك الربا القائم لا من وقت التحريم،
بل رجع به إلى ما قبل تحريمه.

وبمثل هذا جرت القوانين الوضعية كمبدأ عام.

لما كان ذلك وكان العمل جاريا قبل صدور القانون رقم ٤٤ سنة ١٩٧٩ ببعض أحكام الأحوال الشخصية بأن لا متعة وجوبا للمطلقة بعد الدخول وفقا لفقه مذهب الأمام أبى حنيفة - وإنه ابتداء من تاريخ العمل بهذا القانون صار الإعمال لنصوصه المأخوذة من فقه مذهب الإمام الشافعى فى الجديد من أقواله،
القائل بوجوب المتعة للمطلقة بعد الدخول متى توافرت شروط الاستحقاق.

ولما كان الطلاق بعد الدخول هو السبب المباشر فى استحقاق المطلقة بعد الدخول للمتعة،
وكان الطلاق فى الواقعة المسئول عنها قد وقع قبل العمل بهذا القانون.

لما كان ذلك لم تجب لهذه المطلقة متعة الطلاق بعد الدخول المقررة به،
وإن كانت عدتها قد انتقضت بوضع الحمل فى ظل إعماله،
ذلك لأن إسناد الاستحقاق لذات السبب وليس لتوابعه.

وإذ العدة أثر للطلاق كالمتعة.

هذا وإطلاق اسم النفقة على المتعة خطأ شائع،والواقع الشرعى والقانونى أنها لا تدخل تحت أنواع النفقة فقد أفردها القرآن بتسمية خاصة فقال

{وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين}

البقرة ٢٤١،
والله سبحانه وتعالى أعلم

👤
مصدر الفتوى دار الإفتاء المصرية
من «فتاوى دار الإفتاء المصرية» · ص 314 · لا تسند القوانين إلى الزمن الماضى إلا بنص

⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.

فتاوى ذات صلة بـ«بالطلب المتضمن أن السائل طلق زوجته بتاريخ ٢٦/٣/١٩٧…»

بسم الله الرحمن الرحيم الاثنين 6 محرّم
التربيع الأول اليوم 7.4 / 29.5
الإضاءة 50%
البدر بعد 7 يوم
الحمد لله