الإسلام > فتاوى > نكاح > من رياض نسيم بالآتى سيدة مسيحية توفيت عن زوجها وبنتها منه وأبيها وأم…
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
لزوج المتوفاة الأولى من تركتها الربع فرضا ولأمها السدس فرضا لوجود الفرع الوارث ولبنتها النصف فرضا ولأبيها السدس فرضا فقد دخل فى هذه المسألة العول فأصلها من اثنى عشر سهما وعالت إلى ثلاثة عشر سهما للزوج منها ثلاثة أسهم وللأم منها سهمان وللبنت منها ستة أسهم وللأب السهمان الباقيان ولجدة المتوفاة ثانيا أم أمها من تركتها السدس فرضا والباقى لوالدها تعصيبا ولا شىء لجدها أبى أمها لأنهن من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة،
وهذا إذا كان الحال كما ذكر ب
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.