الإسلام > فتاوى > نكاح > بالطلب المقيد برقم ١٢٣٦ سنة ١٩٦١ المتضمن أن رجلا تزوج بامرأة وعند دخ…
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
المنصوص عليه شرعا أن عقد الزواج متى صدر مستوفيا أركانه وشروطه الشرعية انعقد صحيحا شرعا،
ولا تتوقف صحته على صلاحية المرأة للوطء،
وأن العقد متى كان صحيحا شرعا وجبت للزوجة النفقة من تاريخ العقد لأن النفقة نظير الاحتباس.
وأن المطلقة بعد الخلوة ولو كانت فاسدة تجب عليها العدة استحسانا،
ومتى وجبت العدة وجبت نفقة العدة على المطلق،
وأن العدة تكون بالأشهر بدل الأقراء إذا لم تكن المعتدة من ذوات الأقراء بأن كانت صغيرة أو آيسة أو كبيرة لم تر العادة قط بعد بلوغها بالسن خمس عشرة سنة،
وفى هذه الحالة تكون العدة ثلاثة أشهر كاملة من تاريخ الطلاق وعلى ذلك يكون عقد الزواج المسئول عنه صحيحا شرعا،
وتجب للزوجة النفقة من تاريخ العقد،
وإذا طلق الزوج زوجته المذكورة تجب عليها العدة ولها نفقة العدة،
وعدتها تكون بالأشهر على الوجه السابق بيانه.
ومما ذكر يعلم
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.