الإسلام > فتاوى > نكاح > تزوجت ابنة عمي في عام ١٤٠٠ ه وكان عمرها آنذاك ثنتي عشرة سنة، ولم تنج…
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
ما دامت بهذه الصفة فلا خير لك فيها،
بل يجب أن تفارقها،
وليس لك أن تستمتع بها،
وهي لا تصلي وهي بهذا السن،
ما دامت بلغت سن النساء المكلفات أكملت خمس عشرة سنة أو أتاها الحيض أو أنزلت عند
الجماع أو في الاحتلام أو أنبتت الشعر،
المعروف عند الفرج الشعرة،
فبهذه الأمور الأربعة تكون بالغة بأي واحد منها فإذا كانت لا تصلي فلا يجوز بقاؤها عندك،
يجب إبعادها وعدم الاستمتاع بها حتى يمن الله عليها بالتوبة ولك أن تضربها على هذا وتؤدبها حتى تستقيم؛
لأن ضربها في هذا المقام مهم جدا،
ولعل الله يهديها بأسبابك،
ومع ذلك لم تنجب فعيوبها كثيرة،
هذه المرأة عيوبها كثيرة والسلامة منها خير لك في الدنيا والآخرة،
ولا يجوز لك البقاء معها أبدا إلا أن تتوب،
نسأل الله أن يهديها ويردها للتوبة،
أو يبدلك خيرا منها.
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.