الإسلام > فتاوى > نكاح > يقول السائل: ما حكم حج الزوجة على نفقة زوجها وحج الزوج على نفقة زوجت…
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
الجواب: فرض الله سبحانه وتعالى الحج على المستطيع فقال جل جلاله: (وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا) سورة آل عمران الآية ٩٧.
وتوفر نفقات الحج وتكاليفه داخلة في معنى الاستطاعة المذكورة في الآية الكريمة فالأصل أن يكون من وجب عليه الحج مستطيعاً فحينئذ يجب عليه أن يحج.
وإذا تبرع شخص لآخر بتحمل نفقات الحج على حسابه كأن يتبرع الزوج لزوجته فحجها جائز ومسقط للفريضة وكذا العكس أي تبرعت الزوجة لزوجها فحجه جائز ومسقط للفريضة ومثل ذلك في حالة الأب والابن إلا أنه يندب في حق الابن الموسر أن يحجج والديه لأن ذلك من البر بهما وهو مأمور بالبر والإحسان إليهما وليس واجباً عليه بل هو تبرع وإحسان فقط.
وكذلك الزوج لا يجب عليه أن يحجج زوجته حتى لو كان غنياً بل ذلك من باب المعروف والإحسان إليها لأن إحجاج الزوجة ليس من ضمن النفقة الواجبة على الزوج.
فالنفقة الواجبة على الزوج لا يدخل فيها دفع نفقات حجها قال الله تعالى: (أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ) سورة الطلاق الآية ٦. وقال تعالى: (وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ) سورة البقرة الآية ٢٣٣.
وجاء في الحديث الشريف عن حكيم بن معاوية رضي الله عنه قال: قلت: يا رسول الله ما حق زوجة أحدنا عليه؟
قال: أن تطعمها إذا طعمت وتكسوها إذا اكتسيت ولا تقبح الوجه ولا تهجر إلا في البيت) رواه أبو داود وقال الألباني حديث حسن صحيح.
انظر صحيح سنن أبي داود ٢/٤٠٢.
وقال النبي صلى الله عليه وسلم في خطبة حجة الوداع: (ألا واستوصوا بالنساء خيراً فإنما هن عوان عندكم ...
ألا وحقهن عليكم أن تحسنوا لهن في كسوتهن وطعامهن) رواه الترمذي وقال: هذا حديث حسن صحيح،
سنن الترمذي مع شرحه التحفة ٤/٢٧٤.
وحسنه الألباني في صحيح سنن الترمذي ١/٣٤١.
والذي يؤخذ من مجموع هذه النصوص أن النفقة الواجبة للزوجة على زوجها إنما هي السكن والطعام والكسوة ولا يدخل في ذلك نفقة حجها.
وبناء على ما تقدم فإن الزوجة إن كانت مستطيعة للحج وقادرة على تحمل نفقات الحج من مالها الخاص فيجب عليها الحج وإلا فلا يجب الحج عليها لأنها غير مستطيعة إلا أن يتبرع لها زوجها أو غيره بالنفقة.
.highZindex
{z-index:٢١٤٧٤٨٣٦٤٧; position: fixed; left: ٠px; top: ٠px;}
.WizardHeader
{background-color:#٠٠٣٣٩٩; border-bottom:١px solid #CCCECD; color:#FFFFFF; font-family:Arial; font-size: ٩٠%; font-style:normal; font-weight:bold; text-decoration:none; height:٢٢px; padding-left:٥px;}
.WizardLabel
{color:#٠٠٠٠٠٠; background-color:#FFFFFF; font-family:Arial; font-size:٩pt; font-style:normal; font-weight:bold; text-decoration:none; padding:١٠px ٥px; filter:alpha (opacity=١٠٠) ; -moz-opacity: ١. ٠; opacity: ١. ٠;}
.WizardValue
{color:#٠٠٠٠٠٠; font-family:Arial; font-size:٩pt; font-style:normal; text-decoration:none; background-color:#FFFFFF; padding:٥px; filter:alpha (opacity=١٠٠) ; -moz-opacity: ١. ٠; opacity: ١. ٠;}
.context_help_content
{background-color:#FFFFFF; border:١px solid #ABABAB; left:٠pt; position:absolute; top:٠pt; width:٥٠٠px; z-index: ٨٠٠١;}
.context_help
{background-color:#CCCECD; display:none; left:٠pt; position:absolute; top:٠pt; z-index: ٨٠٠٠;}
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.