الإسلام > فتاوى > نكاح > ما حكم ذلك، وهل هو طلاق واحد أم محرم
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
-
أما المرة الأولى فهي طلاق صريح،
فيقع بها طلقة واحدة،
ثم ترجع إليه بقوله أنا راجعتك،
مع أن الأولى أن يشهد على الطلاق وعلى الرجعة،
أما المرة الثانية فلا يقع بها شيء،
حيث لم يتم الخروج من الفيلا،
بل سحبها بقوة وردها قبل تمام الخروج،
أما المرة الثالثة فيرجع فيها إلى نية الزوج،
فإن أراد بالتكرار التأكيد وتقوية الكلام،
أو إفهامها فهي واحدة،
ولو كررها عشراً،
أما إن أراد التأسيس والعدد،
فيقع بها تمام الثلاث،
فعلى الأول تصح رجعته بقوله لها: أنا راجعتك.
ويبقى له طلقة واحدة،
وأما إن أراد التأسيس فإنها تعتبر قد بانت منه بينونة كبرى،
ويفضل له أن يكتب صفة ما وقع في المرات الثلاث عند أحد القضاة،
وتكتب المرأة هذا الكلام،
وأسباب الغضب ومقداره،
وحال المرأة عند إيقاع الطلاق،
ثم يبعث التقرير والإثبات إلى مكتب الفتاوى في رئاسة إدارة البحوث العلمية والإفتاء،
مع كتابة العنوان كاملاً،
والله أعلم.
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.