الإسلام > فتاوى > نكاح > رجل حلف بالطلاق ثلاثا ألا يكلم أخاه، ثم تأسف على ما صدر منه فهل يقع …
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
إذا كان الحال على ما ذكر وهو أن الذي حلف بالطلاق الثلاث ألا يكلم أخاه قاصدا بذلك منع نفسه من تكليم أخيه فلا يقع طلاقه وعليه كفارة يمين لقوله سبحانه وتعالى:
{يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ تَبْتَغِي مَرْضَاتَ أَزْوَاجِكَ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ}
[التحريم: ٢] ،
ولأنه لم يقصد إيقاع الطلاق على زوجته،
وإنما قصد منه نفسه من تكليم أخيه،
في حين أن هذا لا يجوز له لما فيه من قطعية الرحم وهو مأمور بصلة رحمه،
وهذا مروي عن عدد من الصحابة رضي الله عنهم،
منهم ابن عمر وابن عباس وأبو هريرة وعائشة وأم سلمة وحفصة وزينب وغيرهم رضوان الله عليهم،
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.