الإسلام > فتاوى > نكاح > شخص له ثلاث زوجات، كل واحدة منهن لها أولاد، ذكور وإناث، وتختلف عن ال…
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
إن كانت القسمة للسكن فقط،
والعقار باق على ملكه،
بحيث يقدر عليه بعد موته،
ويرثونه هذا لا حرج،
يجتهد في التوزيع بينهما؛
لإسكانهم،
والإنفاق عليهم،
والعقار على ملكه،
يبقى على ملكه،
وإذا مات حكمه حكم بقية العقار،
ورث بين الجميع فلا بأس،
أما إذا كان المقصود تمليكهم فلا بد من المساواة،
والعدل،
يعطي الزوجات على السواء،
ويعطي الأولاد على السواء،
للذكر مثل حظ الأنثيين،
يعطي الذكر مثل الأنثى مرتين،
وكل زوجة يساويها بالأخرى،
حتى يعدل بينهم؛
لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: «اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم» ويقول صلى الله
عليه وسلم: «من كانت له امرأتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشقه مائل» فالحاصل أن عليه العدل حسب الطاقة،
في زوجاته وفي أولاده،
إذا كان عطاء تمليك.
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.