الإسلام > فتاوى > نكاح > أنا شاب أبلغ من العمر حوالي عشرين سنة ميسور الحال والحمد لله، وأرغب …
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
ما دام أنك رضعت من جدتك الرضاع المحرم وهو خمس رضعات،
في الحولين،
فإنه لا يجوز لك أن تتزوج ببنت خالك،
وبنت خالتك،
لأنك تكون عمًّا لهم من الرضاع،
وأيضًا تحرم عليك كل بنات خالك وبنات خالتك،
لأن الحكم ينتشر على الجميع،
لأن جدتك أصبحت أمًّا للجميع أمًّا لخالك وخالتك من النسب،
وأمًّا لك من الرضاع،
فتحرم عليك كل فروعها.
أما بالنسبة للذين لم يرضعوا فلا مانع أن يتزوجوا من بنات أخوالهم أو بنات خالاتهم،
ولا يسري عليهم حكم رضاعك أنت.
***
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.