الإسلام > فتاوى > نكاح > ١٤٧ - مسألة في الرضاع س: تقول سائلة: إن أخاها الذي يصغرها بعامين رضع…
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
جواب: إذا ثبت الرضاع المذكور وكان خمس رضعات أو أكثر حال كون الرضيع في الحولين،
صار أخوك المرتضع ابنا لخالك من الرضاعة وابنا لزوجته المرضعة من الرضاعة،
وصار أولادهما إخوة له وصار إخوان خالك أعماما له وأخواته عمات
له،
وصار إخوان المرضعة أخوالا له وأخواتها خالات له؛
لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: «يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب » متفق على صحته.
أما أنت يا أم.
ي. فلا تعلق لك بالرضاع المذكور،
ولا يجوز لك ولا لأخواتك أن تكشفن لأبناء خالكن بسبب رضاعة أخيكن من زوجة خالكن؛
لأنهم بالنسبة إليكن ليسوا محارم لكن،
وفق الله الجميع للفقه في الدين والثبات عليه.
١٤٨ - مسألة في الرضاع
س: تزوجت في السنة الماضية بابنة عمي،
ومشكلتي وإياها أن أمي من الرضاعة والتي أرضعتني مع ابنها الكبير شهدت بأنها أرضعت كذلك زوجتي مع ابنها،
ولم تحدد لنا كيفية الرضاع ولا عدد مراته ماذا أفعل والحال ما ذكر؟
جواب: لا تحرم عليك زوجتك حتى تشهد المرأة المذكورة التي أرضعتك،
بأنها أرضعتها خمس رضعات أو أكثر،
حال كون الرضعية في الحولين،
ولا بد مع ذلك من إثبات كونها منه،
وننصحك بأن تحضرها عند فضيلة قاضي بلدك حتى يسألها عما لديها من الشهادة،
وحتى يكمل اللازم في الموضوع،
وفق الله الجميع.
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.