من عثمان حسن فى امرأة متوفاة فى ٢/١١ سنة ١٩٥٤ عن زوجها وأولاد أختها الشقيقة وولدى ابن ابن عمها الشقيق ذكرى وأنثى فقط فما نصيب كل

الإسلام > فتاوى > نكاح > من عثمان حسن فى امرأة متوفاة فى ٢/١١ سنة ١٩٥٤ عن زوجها وأولاد أختها …

آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50

جواب الفتوى عن «من عثمان حسن فى امرأة متوفاة فى ٢/١١ سنة ١٩٥٤ عن ز…»

بوفاة المذكورة المتوفاة عن المذكورين يكون لزوجها من تركتها النصف فرضا لعدم وجود الفرع الوارث والباقى لابن ابن ابن عمها الشقيق المذكور تعصيبا ولا شىء لبنت ابن ابن عمها ولا لأولاد أختها الشقيقة لأنهم جميعا من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات - وهذا إذا لم يكن لها وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله أعلم

👤
مصدر الفتوى دار الإفتاء المصرية
من «فتاوى دار الإفتاء المصرية» · ص 51 · الزوج وابن ابن ابن العم مع أولاد الأخت

⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.

فتاوى ذات صلة بـ«من عثمان حسن فى امرأة متوفاة فى ٢/١١ سنة ١٩٥٤ عن ز…»

بسم الله الرحمن الرحيم السبت 4 محرّم
هلال متزايد اليوم 5.6 / 29.5
الإضاءة 32%
البدر بعد 9 يوم
سبحان الله وبحمده