رجل له بنين وبنات وله أراض فأوقف الثلث لأولاد أولاده وأحرم البنات وأولاد البنات، فهل يجوز ذلك أم لا يجوز

الإسلام > فتاوى > نكاح > رجل له بنين وبنات وله أراض فأوقف الثلث لأولاد أولاده وأحرم البنات وأ…

آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50

جواب الفتوى عن «رجل له بنين وبنات وله أراض فأوقف الثلث لأولاد أولا…»

كل وصية فيها إحرام للوارث مما فرضه الله له فهي غير صحيحة ولا سيما إذا كان المحروم بنتا أوًبنات،
وبناءً على ذلك فالرجل الذي توفي وله بنين وبنات وله أرض وأوقف الثلث لأولاد أولاده وأحرم البنات ومن سيرثهن آثم والوقفية غير صحيحة لأن في هذه الوقفية تفضيل البنين على البنات،
وقد قال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لبشير بن سعد الذي كان يحاول أن يمنح أحد أولاده منحة لم يمنحها لغيره من أولاده الآخرين (فَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْدِلُوا بَيْنَ أَوْلَادِكُمْ) .

👤
مصدر الفتوى القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
من «نيل الأماني من فتاوى القاضي محمد بن إسماعيل العمراني» · ص 560 · الباب الأول: الوصايا > تحريم الوصية لأولاد الأولاد من أجل تقليل ميراث البنات

⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.

فتاوى ذات صلة بـ«رجل له بنين وبنات وله أراض فأوقف الثلث لأولاد أولا…»

بسم الله الرحمن الرحيم الأحد 5 محرّم
هلال متزايد اليوم 6.2 / 29.5
الإضاءة 38%
البدر بعد 9 يوم
اللهم صل على محمد