الإسلام > فتاوى > نكاح > مسلم - رحمة الله - عن عائشة - رضي الله عنها - قالت " كان فيما أنزل م…
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
ج- إذا كان الواقع ما ذكره السائل وكان الرضيع المذكور قد ارتضع من أم السائل خمس رضعات أو أكثر حال كونه في الحولين فإنه لا يحل للسائل نكاح ابنته لأنه والحال ما ذكر صار عمها من الرضاع،
وقد صح عن رسول الله،
- صلى الله عليه وسلم -،
أنه قال " يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب " . وقال عليه الصلاة والسلام " لا رضاع في الحولين" وقالت عائشة - رضي الله عنها - " كان فيما أنزل من القرآن عشر رضعات معلومات يحرمن ثم نسخن بخمس معلومات،
فتوفى النبي،
- صلى الله عليه وسلم -،
والأمر على ذلك " . أخرجه مسلم في صحيحه والترمذي وهذا لفظه،
والله ولي التوفيق.
الشيخ ابن باز
* * *
[رضاع أخيك من أخت زوجتك لا يؤثر في نكاحك]
س - رجل رضع أخوه الأكبر مع أخت زوجته من أمها،
فهل لهذا الرضاع أثر على استمرار بقاء أختها في عصمته؟
ج- رضاع الأخ الأكبر للسائل مع أخت زوجته من أمها لا أثر له على استمرار عصمة نكاح السائل لزوجته،
لأن كون زوجته أختاً لأخيه من الرضاع لا يحرمها عليه،
وإنما يحرمها على أخيه إذا كان خمس رضعات فأكثر،
وكان في الحولين،
وبالله التوفيق،
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.
اللجنة الدائمة
* * *
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.