الإسلام > فتاوى > نكاح > هناك رجل وجد طفلاً رضيعاً في أحد المساجد، ولا يعرف أباه ولا أمه، فأخ…
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
-
هذا الطفل هو اللقيط الذي عرفوه بأنه طفل نبذ أو ضل ولا يعرف نسبه،
فعلى هذا لا يجوز أن ينسبه لنفسه،
حيث أنه لم يولد من زوجته،
فإن أرضعته زوجته فهو ابنه من الرضاع،
وأخو أولاده من الرضاع،
فإن لم ترضعه زوجته من ثديها فلا يكون محرم لبناته،
ولا لأخو ته ولا يجوز أن يورثه من ماله وهو ليس من صلبه،
وأما التسمية والنسبة إليه وإلى قبيلته،
فيجوز ذلك على أنه من الموالي،
ومولى القوم،
والله أعلم.
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.