هناك رجل وجد طفلاً رضيعاً في أحد المساجد، ولا يعرف أباه ولا أمه، فأخذه معه إلى البيت، وأخبر أهله وقبيلته أن هذا الطفل هو طفله من امرأة تزوجها، ولما أنجبت هذا الطفل توفيت، فسماه ونسبه إلى نفسه وإلى قبيلته، ومما اتفق هو وزوجته التي في ذمته أنه إذا توفي يعطى هذا الطفل من الميراث (لأنه أعلم زوجته بالحقيقة أن هذا الطفل لقيط) فهل تصرفه هذا صحيح؟ وماذا عليه أن يفعل إذا كان تصرفه غير صحيح

الإسلام > فتاوى > نكاح > هناك رجل وجد طفلاً رضيعاً في أحد المساجد، ولا يعرف أباه ولا أمه، فأخ…

آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50

جواب الفتوى عن «هناك رجل وجد طفلاً رضيعاً في أحد المساجد، ولا يعرف…»

-

هذا الطفل هو اللقيط الذي عرفوه بأنه طفل نبذ أو ضل ولا يعرف نسبه،
فعلى هذا لا يجوز أن ينسبه لنفسه،
حيث أنه لم يولد من زوجته،
فإن أرضعته زوجته فهو ابنه من الرضاع،
وأخو أولاده من الرضاع،
فإن لم ترضعه زوجته من ثديها فلا يكون محرم لبناته،
ولا لأخو ته ولا يجوز أن يورثه من ماله وهو ليس من صلبه،
وأما التسمية والنسبة إليه وإلى قبيلته،
فيجوز ذلك على أنه من الموالي،
ومولى القوم،
والله أعلم.

👤
مصدر الفتوى الشيخ عبد الله بن جبرين
من «فتاوى الشيخ ابن جبرين» · ص 1

⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.

فتاوى ذات صلة بـ«هناك رجل وجد طفلاً رضيعاً في أحد المساجد، ولا يعرف…»

بسم الله الرحمن الرحيم السبت 4 محرّم
هلال متزايد اليوم 5.7 / 29.5
الإضاءة 32%
البدر بعد 9 يوم
سبحان الله وبحمده