الإسلام > فتاوى > نكاح > يقول السائل: ع. ع. أنا كنت في إحدى الدول الشقيقة، ونويت أن أطلق زوجت…
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
النية لا يقع بها الطلاق؛
لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: «إن الله تجاوز عن أمتي ما حدّثت به أنفسها،
ما لم تعمل أو تكلم» ،
فالنيّة لا يقع بها الطلاق،
ولا العتق،
ولا الأحكام الأخرى،
من جهة العقود،
فلا بد من لفظ،
وهذا من رحمة الله وتيسيره جل وعلا،
فإن بعض القلوب يقع لها خطرات ووساوس،
ونيّات،
فلا تؤاخذ بهذه الخطرات،
والنيات،
في طلاقها،
وعقودها،
وعتقها ونحو ذلك،
حتى يتكلّم أو يعمل،
كأن يكتب الطلاق أو يكتب العتق.
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.