يقول السائل: لي ولد يبلغ التاسعة عشرة من عمره، وهو عاق طائش تارك للصلاة والصوم رغم نصحي ومحاولاتي الكثيرة معه، وأنا أبلغ الخامسة والستين من العمر، وقد يئست منه، فهل يصح لي أن أوصي بحرمانه من الميراث، وأن أجعل نصيبه لإخوانه أو لبيوت الله، أو لأي عمل آخر من أعمال البر، أم أن علي إثمًا في ذلك؟ أرجو النصح والتوجيه، جزاكم الله خيرًا

الإسلام > فتاوى > نكاح > يقول السائل: لي ولد يبلغ التاسعة عشرة من عمره، وهو عاق طائش تارك للص…

آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50

جواب الفتوى عن «يقول السائل: لي ولد يبلغ التاسعة عشرة من عمره، وهو…»

إذا كان الواقع كما ذكرت فليس له إرث،
الإرث لغيره،
أما هو فليس له إرث،
وإذا أوصيت بالواقع،
وأنه ليس بمصلٍّ وأخبرت أنه لا يصلي،
وأن الواجب حرمانه من الإرث فلا بأس بذلك من باب الإخبار،
وإذا كان له خصومة يتصل بالمحكمة،
أما أنت بيّن له الذي عندك،
تنصحه لله،
وتبين له الذي عندك،
وإذا كان لا يصلي فلا إرث له،
ولا مانع بأن توصي بأنه لا يعطى إرثًا له؛
لأنه لا يصلي حتى يكون ذلك تنبيهًا للورثة وللمحاكم إن كان الشخص له خصومة بعد وفاتك.

📖
مصدر الفتوى فتاوى نور على الدرب
المجلد التاسع عشر، ص 419 · كتاب الوصايا > حكم الوصية بحرمان من لا يصلي من الأولاد من الإرث

⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.

فتاوى ذات صلة بـ«يقول السائل: لي ولد يبلغ التاسعة عشرة من عمره، وهو…»

بسم الله الرحمن الرحيم الاثنين 6 محرّم
هلال متزايد اليوم 7.4 / 29.5
الإضاءة 50%
البدر بعد 7 يوم
الحمد لله