الإسلام > فتاوى > نكاح > من السيد / م ع وبطلبه المتضمن أن رجلا تزوج بامرأة ثرية بعد طلاقها من…
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
أن المنصوص عليه فقها أن الزوجة التى لا ترغب فى البقاء مع زوجها لسبب من الأسباب ويأبى الزوج أن يطلقها ويمسكها وهى كارهة للبقاء معه دون أيذاء منه لها وأضرار بها.
يجوز لها أن تفتدى نفسها منه بمال ليطلقها،
فاذا بذلت المرأة مالا لزوجها ليطلقها نظيره وقبلت ذلك وتم طلاقها على هذا المال فى مجلس العرض وقعت على الزوجة طلقة بائنة ولزمها المال الذى طلقت فى مقابلته وصار دينا فى ذمتها يجب عليها أداؤه للزوج،
وفى حادثة
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.