أنا امرأة متزوجة وزوجي عليه ديون، فهل يجوز أن أسدد ديونه من زكاة ذهبي؟ وإذا أعطيته فماذا أعمل

الإسلام > فتاوى > نكاح > أنا امرأة متزوجة وزوجي عليه ديون، فهل يجوز أن أسدد ديونه من زكاة ذهب…

آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50

جواب الفتوى عن «أنا امرأة متزوجة وزوجي عليه ديون، فهل يجوز أن أسدد…»

-

الصحيح أن زكاة الزوجين لا تصح من بعضهم البعض،
فلا يدفع لزوجته من زكاته،
ولا تدفع لزوجها من زكاتها وهذا في الزكاة المفروضة.

أما حديث زينب امرأة عبد الله لما قال لها النبي صلى الله عليه وسلم: "زوجك وولدك أحق من تصدقت عليهم" ،
فهي صدقة التطوع وليست الزكاة المفروضة.

أما إذا كانت قد دفعت لزوجها زكاة ذهبها فإنها تزكي مرة أخرى لأنها أعطت الزكاة لمن لا يستحقها.

👤
مصدر الفتوى الشيخ عبد الله بن جبرين
من «فتاوى الشيخ ابن جبرين» · ص 1

⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.

فتاوى ذات صلة بـ«أنا امرأة متزوجة وزوجي عليه ديون، فهل يجوز أن أسدد…»

بسم الله الرحمن الرحيم السبت 4 محرّم
هلال متزايد اليوم 5.6 / 29.5
الإضاءة 32%
البدر بعد 9 يوم
الله أكبر