يقول السائل: والدتي تزوجت برجل قبل والدي وأنجبت منه ابنتين، ثم تزوجت بأبي، وأنجبتني أنا وأختًا لي، وتوفي والدي، وترك تسعة فدادين زراعية، فورثت أنا منها ستة، وأختي ثلاثة، ثم توفيت أختي بعد أن تزوجت ولم تخلف ذرية، فتحاكمت أنا وزوجها وإخوتها لأمها عند القاضي حول تركتها، ولكن الذي حصل أن القاضي أعطى زوجها نصف تركتها، وأعطى لإخوتها لأمها النصف الثاني، وأنا أخوها الشقيق لم يعطني شيئًا منها، فما رأيكم في هذا العمل، وهل أستحق أنا شيئًا من تركتها أم لا

الإسلام > فتاوى > نكاح > يقول السائل: والدتي تزوجت برجل قبل والدي وأنجبت منه ابنتين، ثم تزوجت…

آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50

جواب الفتوى عن «يقول السائل: والدتي تزوجت برجل قبل والدي وأنجبت من…»

إذا كان الواقع هو ما ذكرت فهذا المفتي أو القاضي قد أخطأ،

لأن للزوج النصف،
ولإخوتها من الأم الثلث،
ويبقى واحد من ستة لأخيها الشقيق تعصيبًا إلا أن تكون أمها موجودة،
فإذا كانت أمها فتعطى السدس،
وإخوتها من الأم لهم الثلث،
وزوجها له النصف،
وهذه يقال لها المشركة،
ويقال لها اليمية،
ويقال لها الحمارية،
مسألة مشهورة عند العلماء والصحيح فيها أن الشقيق فيها يسقط،
هذا السائل إذا كان فيها أم مع الأخوات لأم،
فإن الزوج يعطى النصف من ستة: ثلاثة،
وتعطى الأم السدس: واحد،
يحجبها الأخوات عن الثلث،
وتعطى الأخوات لأم الثلث،
ما بقي شي،
تمت الستة،
استغرقت فروض المسألة،
فيسقط الأخ الشقيق على الصحيح من أقوال العلماء وهو مذهب أبي حنيفة رحمه الله،
ومذهب الإمام أحمد رحمه الله،
وروي عن جماعة من الصحابة،
روي عن ابن عباس وأبي موسى الأشعري وجمع من الصحابة وأهل العلم،
وهو الصواب لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «ألحقوا الفرائض بأهلها،
فما بقي فهو لأولى رجل ذكر» ولعل هذا هو الواقع لأن السائل ما ذكر الأم،
وما ذكر أنها ماتت الأم،
فإذا كانت الأم موجودة فالذي فعله القاضي هو الصواب وهو الحق،
خلافًا

لمذهب الشافعي ومالك،
فالزوج له النصف من ستة: ثلاثة،
والأم لها السدس: واحد،
وأخوات الميتة من أمها لهن الثلث،
هذه ستة،
ما بقي شيء،
فالشقيق يسقط ولو كان عاصبًا قويًّا،
لكن استغرقت الفروض،
ما بقي له شيء،
والرسول صلى الله عليه وسلم قال: «اقسموا الميراث بين أهل الفرائض على كتاب الله،
فما أبقت الفرائض فهو لأولى رجل ذكر» وفي لفظ: «ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر» وأولى رجل هو الشقيق،
ولم يبق له شيء،
فيسقط،
فالمقصود أن حكم القاضي صحيح إن كانت الأم موجودة،
أما إن كانت الأم مفقودة فهو مخطئ،
فالقاضي إذا أراد أن يعطي الزوج النصف،
ويعطي الإخوة الثلث يبقى واحد للشقيق إذا كان ليس هناك أم،
لكن أخشى أن السائل نسي الأم فظلم القاضي.

📖
مصدر الفتوى فتاوى نور على الدرب
المجلد التاسع عشر، ص 456 · كتاب الفرائض > حكم إرث الإخوة الأشقاء مع الإخوة للأم

⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.

فتاوى ذات صلة بـ«يقول السائل: والدتي تزوجت برجل قبل والدي وأنجبت من…»

بسم الله الرحمن الرحيم الاثنين 6 محرّم
التربيع الأول اليوم 7.6 / 29.5
الإضاءة 52%
البدر بعد 7 يوم
اللهم صل على محمد