معنى وتعريف مصطلح حريم البئر في الاصطلاح الإسلامي، مشروحًا من 1 من كتب التعاريف، مع بيان مجاله ومصدره.
الفهرس
آخر تحديث 19 مايو 2026 - 15:06
📖 2 دقيقة قراءةعند سعيد بن بن المسيب: خمس وعشرون ذراعا من نواحيها كلها إذا كانت جديدة، وخمسون إذا كانت قديمة، وثلاثمائة إذا كانت للزرع. - عند المالكية: ما اتصل به من الأرض التي من حقها أن لا يحدث فيها ما يضربها ظاهرا، كالبناء والغرس، أو باطنا، كحفر بئر ينشف ماءها، أو يذهبه، أو حفر مرحاض تطرح النجاسات فيه يصل إليه وسخها. - عند الحنفية: أربعون ذراعا من كل جانب، وهو الصحيح. و: عشرة أذرع. - عند الحنابلة: خمس وعشرون ذراعا إن كانت جديدة، وخمسون إن كانت قديمة، و: ما يحتاج إليه في ترقيه مائها منها، فإن كان بدولاب فقدر مد الثور أو غيره، وإن كان بساقية فبقدر طول البئر، وإن كان يستقي منها بيده، فبقدر ما يحتاج إليه الواقف. - عند الجعفرية: أربعون ذراعا. - في المجلة (م ١٢٨١): يعني حقوقه من جهاته من كل طرف أربعون ذراعا. و: (م ١٢٨٦): حريم الآبار ملك أصحاب لا يجوز لغيرهم أن يتصرف فيها بوجه من الوجوه، ومن حفر بئرا في حريم آخر يردم، وعلى هذا الوجه حريم الينابيع والأنهر والقنوات.