معنى وتعريف مصطلح قتل الخطأ في الاصطلاح الإسلامي، مشروحًا من 2 من كتب التعاريف، مع بيان مجاله ومصدره.
الفهرس
آخر تحديث 19 مايو 2026 - 15:06
📖 2 دقيقة قراءةعند الحنفية: والشافعية. والجعفرية، والإباضية: هو أن يقصد بالفعل غير المحل الذي يقصد به الجناية. كمن رمى صيدا، فأصاب آدميا. إلا أن الإباضية يسمون هذا: الخطأ الشبيه بالعمد. - عند الحنابلة والظاهرية: مثل القول الأول. و: أن يقتل في أرض الحرب من يظنه كافرا، ويكون مسلما. الخِطْء: الذنب، أو ما تعمد منه. (ج) أخطاء، وفي القرآن المجيد: ﴿وَلا تَقْتُلُوا أَوْلادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيّاكُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ كانَ خِطْأً كَبِيراً﴾ (الإسراء: ٣١) الخَطيئة: الخطء. (ج) خطايا. - في قول بعض العلماء: المعصية بين الإنسان وبين الله تعالى.
الذي يتوفر فيه قصد الضرب ولا يتوفر فيه قصد القتل، كمن ضرب انسانا بيده تأديبا فمات المضروب، ومن ضرب حيوانا فأصاب انسانا فمات خطاب الوضع: ما ستفيد بواسطة نصب الشارع علما معرفا - كالعلة - لحكمه، لتعذر معرفة خطابه على حال = خطاب الله المتعلق بجعل الشئ سببا لشئ أو شرطا له أو مانعا منه