الاختلاف في العموم والخصوص والإطلاق والتقييد

الإسلام > الشركات والإجارات > اختلاف العامل ورب المال > الاختلاف في العموم والخصوص والإطلاق والتقييد

آخر تحديث 09 أغسطس 2026 - 21:50

📖 9 دقيقة قراءة

الاختلاف في العموم والخصوص والإطلاق والتقييد - الأقوال والأدلة

وأمَّا إنِ ادَّعى رَدَّ رأسِ المالِ فَقط دونَ رِبحٍ، حيث كان فيه رِبحٌ ففيه ثَلاثةُ أقوالٍ:

الأولُ: عَدمُ قَبولِ قَولِه ولو أبقَى العامِلُ بيَدِه قَدْرَ حِصَّتِه مِنَ الرِّبحِ وهو ظاهِرُ المُدوَّنةِ.

والثاني: يُقبَلُ قَولُه، وهو لِلَّخميِّ.

والثالِثُ: لا يُقبَلُ قَولُه، وهو لِلقابِسيِّ.

والرابِعُ: يُقبَلُ إنِ ادَّعى رَدَّ رأسِه مع رَدِّ حَظِّ رَبِّ المالِ مِنَ الرِّبحِ، وأمَّا لو ادَّعى رَدَّ رأسِ المالِ فَقط مع بَقاءِ جَميعِ الرِّبحِ بيَدِه فلا يُقبلُ قَولُه، وهو قَولٌ القابِسيِّ وِفاقًا لِلمُدونةِ.

والحاصِلُ أنَّ المُدونةَ ظاهِرُها عَدمُ القَبولِ في المَسألتَيْن، واللَّخميُّ يَقولُ بالقَبولِ فيهما، والقابِسيُّ يَقولُ بالقَبولِ في واحِدةٍ، وبعَدمِه في واحِدةٍ (١).

١١ - الاختِلافُ في العُمومِ والخُصوصِ والإطلاقِ والتَّقييدِ:

قال الحَنفيَّةُ: إذا اختلَف رَبُّ المالِ والمُضارِبُ في العُمومِ والخُصوصِ فالقَولُ قَولُ مَنْ يَدَّعي العُمومَ بأنِ ادَّعى أحَدُهما المُضاربةَ في عُمومِ التِّجاراتِ، أو في عُمومِ الأمكِنةِ، أو مع عُمومٍ مِنَ الأشخاصِ، وادَّعى الآخَرُ نَوعًا دونَ نَوعٍ، ومَكانًا دونَ مَكانٍ، وشَخصًا دونَ شَخصٍ؛ لأنَّ قَولَ مَنْ

(١) «المدونة الكبرى» (١٢/ ١١٧)، و «الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي» (٥/ ٣١٠)، و «مواهب الجليل» (٧/ ٣٥٢، ٣٥٣)، و «التاج والإكليل» (٤/ ٤٣٥)، و «شرح مختصر خليل» (٦/ ٢٢٣، ٢٢٤)، و «تحبير المختصر» (٤/ ٥٣٢).

يَدَّعي العُمومَ مُوافِقٌ لِلمَقصودِ بالعَقدِ، إذِ المَقصودُ مِنَ العَقدِ هو الرِّبحُ، وهذا المَقصودُ في العُمومِ أوفَرُ.

وكذلك لو اختلَفا في الإطلاقِ والتَّقييد فالقَولُ قَولُ مَنْ يَدَّعي الإطلاقَ حتى لو قال رَبُّ المالِ: أذِنتُ لكَ أنْ تَتَّجِرَ في الحِنطةِ دونَ ما سِواها، وقال المُضارِبُ: ما سَمَّيتَ لي تِجارةً بعَينِها فالقَولُ قَولُ المُضارِبِ مع يَمينِه؛ لأنَّ الإطلاقَ أقرَبُ إلى المَقصودِ بالعَقدِ على ما بَيَّنَّا.

وقال الحَسَنُ بنُ زِيادٍ رحمة الله عليه: إنَّ القَولَ قَولُ رَبِّ المالِ في الفَصلَيْن جَميعًا، وقيلَ: إنَّه قَولُ زُفَرَ.

ووَجهُه أنَّ الإذنَ يُستفادُ مِنْ رَبِّ المالِ، فكانَ القَولُ في ذلك قَولَه؛ فإنْ قامَتْ لهما بَيِّنةٌ فالبَيِّنةُ بَيِّنةُ مُدَّعي العُمومِ في دَعوى العُمومِ والخُصوصِ؛ لأنَّها تُثبِتُ زيادةً، وفي دَعوى التَّقييدِ والإطلاقِ البَيِّنةُ بَيِّنةُ مُدَّعي التَّقييدِ؛ لأنَّها تُثبِتُ زيادةً فيه، وبَيِّنةُ الإطلاقِ ساكِتةٌ.

ولو اتَّفَقا على الخُصوصِ لكنَّهما اختلَفا في ذلك الخاصِّ فقال رَبُّ المالِ: «دَفعتُ المالَ إليكَ مُضارَبةً في البَزِّ»، وقال المُضارِبُ: «في الطَّعامِ»، فالقَولُ قَولُ رَبِّ المالِ في قَولِهم جَميعًا؛ لأنَّه لا يُمكِنُ التَّرجيحُ هنا بالمَقصودِ مِنَ العَقدِ؛ لِاستِوائِهما في ذلك، فتَرجَّحَ بالإذنِ، ويُستفادُ مِنْ رَبِّ المالِ؛ فإنْ أقاما البَيِّنةَ فالبَيِّنةُ بَيِّنةُ المُضارِبِ؛ لأنَّ بَيِّنتَه مُثبِتةٌ، وبَيِّنةَ رَبِّ المالِ نافيةٌ؛ لأنَّه لا يَحتاجُ إلى الإثباتِ، والمُضارِبُ يَحتاجُ إلى الإثباتِ

لِدَفعِ الضَّمانِ عن نَفْسِه، فالبَيِّنةُ المُثبِتةُ لِلزِّيادةِ أوْلى، وقد قالوا في البَيِّنتَيْن إذا تعارَضَتا في صِفةِ الإذنِ وقد وُقِّتَتا: إنَّ الوَقتَ الأخيرَ أوْلى؛ لأنَّ الشَّرطَ الثاني يَنقُضُ الأوَّلَ فكان الرُّجوعُ إليه أوْلى (١).

(١) «بدائع الصانع» (٦/ ١٠٩)، و «البحر الرائق» (٧/ ١٧٢)، و «حاشية ابن عابدين» (٨/ ٣٢٢).

التوسع في الدليل عند أئمة المذاهب

بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع · علاء الدين الكاساني · كتاب الوكالة
فصل في بيان حكم التوكيل

اشْتَرِ لِي دَارًا لَا يَصِحُّ؛ لِأَنَّ بَيْنَ الدَّارِ وَالدَّارِ تَفَاوُتًا فَاحِشًا فَإِنْ عَيَّنَ الدَّارَ يَجُوزُ وَإِنْ لَمْ يُعَيِّنْ، وَلَكِنَّهُ بَيَّنَ الثَّمَنَ جَازَ أَيْضًا وَيَقَعُ عَلَى دُورِ الْمِصْرِ الَّذِي وَقَّعَ فِيهِ الْوَكِيلُ؛ لِأَنَّ الْجَهَالَةَ تَقِلُّ بَعْدَ بَيَانِ الثَّمَنِ.

وَرُوِيَ عَنْ أَبِي يُوسُفَ أَنَّهُ لَا يَصِحُّ التَّوْكِيلُ بَعْدَ بَيَانِ الثَّمَنِ حَتَّى يُعَيِّنَ مِصْرًا مِنْ الْأَمْصَارِ وَلَوْ قَالَ: اشْتَرِ لِي دَارًا فِي مَوْضِعِ كَذَا، أَوْ حَبَّةَ لُؤْلُؤٍ أَوْ فَصَّ يَاقُوتٍ أَحْمَرَ وَلَمْ يُسَمِّ الثَّمَنَ لَا يَجُوزُ؛ لِأَنَّ التَّفَاوُتَ مُتَفَاحِشٌ وَالصِّفَةَ لَا تَصِيرُ مَعْلُومَةً بِحَالِ الْمُوَكِّلِ فَلَا بُدَّ مِنْ بَيَانِ الثَّمَنِ وَإِنْ كَانَ اسْمُ مَا وَقَعَ التَّوْكِيلُ بِشِرَائِهِ لَا يَقَعُ إلَّا عَلَى نَوْعٍ وَاحِدٍ يُكْتَفَى فِيهِ بِذِكْرِ أَحَدِ أَمْرَيْنِ: إمَّا الصِّفَةُ بِأَنْ قَالَ: اشْتَرِ لِي عَبْدًا تُرْكِيًّا، أَوْ مِقْدَارُ الثَّمَنِ بِأَنْ قَالَ: اشْتَرِ لِي عَبْدًا بِأَلْفِ دِرْهَمٍ؛ لِأَنَّ الْجَهَالَةَ تَقِلُّ بِذِكْرِ أَحَدِهِمَا، وَبِحَالِ الْمُوَكِّلِ؛ لِأَنَّ الصِّفَةَ تَصِيرُ مَعْلُومَةً بِذِكْرِ الثَّمَنِ وَإِنْ لَمْ يَذْكُرْهَا وَإِذَا ذَكَرَ الصِّفَةَ يَصِيرُ الثَّمَنُ مَعْلُومًا بِحَالِ الْآمِرِ، فِيمَا يَشْتَرِيهِ أَمْثَالُهُ عَادَةً حَتَّى إنَّهُ لَوْ خَرَجَ الْمُشْتَرِي عَنْ عَادَةِ أَمْثَالِهِ لَا يَلْزَمُ الْمُوَكِّلَ.

المصدر والمرجع

المصدر: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة
المؤلف: ياسر بن أحمد بن بدر النجار
الصفحات: 588 - 590

ارجع إلى اختلاف العامل ورب المال للاطلاع على جميع المسائل.

بسم الله الرحمن الرحيم الجمعة 5 ربيع الآخر
هلال متزايد اليوم 6.7 / 29.5
الإضاءة 43%
البدر بعد 8 يوم
اللهم صل على محمد