الإسلام > الطهارة > أقسام المياه > أولا: مذهب الحنفية
آخر تحديث 09 أغسطس 2026 - 21:50
📖 5 دقيقة قراءةوغيرُهما: «إذا بلَغَ الماءُ قُلَّتينِ لم يَتنجَّسْ»، والتَّقديرُ: لم يَقبلِ النَّجاسةَ، بل يَدفعُها عن نَفسِه، ولو كانَ المَعنى: أنَّه يَضعُفُ عن حَملِه لم يَكنْ للتَّقيُّدِ للقُلَّتينِ مَعنًى ما دونَهما أَولى بذلك، وقيلَ: مَعناه: لا يَقبلُ حُكمَ النَّجاسةِ كما في قَولِه تَعالى: ﴿مَثَلُ الَّذِينَ حُمِّلُوا التَّوْرَاةَ ثُمَّ لَمْ يَحْمِلُوهَا كَمَثَلِ الْحِمَارِ يَحْمِلُ أَسْفَارًا﴾ [الجمعة: ٥] أي: لم يَقبَلوا حُكمَها (١).
حُكمُ الماءِ المُختلِطِ بنَجسٍ في حالَتَي الجَريان والرُّكودِ:
اختَلفَ الفُقهاءُ في حُكمِ الماءِ المُختلِطِ بنَجسٍ في حالَتَي الجَريانِ والرُّكودِ:
وفيما يَلي أَقوالُهم:
أولًا: مَذهبُ الحَنفيةِ:
فرَّقَ الحَنفيةُ بينَ كَونِ الماءِ جاريًا أو راكِدًا؛ فإنْ وقَعَ في الماءِ نَجاسةٌ وكانَ جاريًا وكانَت النَّجاسةُ غيرَ مَرئيةٍ، ولم يَتغيرْ أحَدُ أَوصافِ الماءِ: فهو طاهِرٌ عندَهم.
يَقولُ الإمامُ الكاسانِيُّ الحَنفيُّ رحمة الله عليه: فإنْ وقَعَ -أي: النَّجسُ- في الماءِ فإنْ كانَ جاريًا وكانَ النَّجسُ غيرَ مَرئيٍّ كالبَولِ والخَمرِ ونَحوِهما لا يُنجَّسُ ما لم يَتغيرْ لَونُه أو طَعمُه أو ريحُه، ويتوضَّأُ منه من أيِّ مَوضعٍ كانَ من الجانِبِ الذي وقَعَ فيه النَّجسُ، أو من جانِبٍ آخَرَ.
(١) «تلخيص الحبير» (١/ ١٤٠).
كذا ذكَرَه مُحمدٌ في كِتابِ الأشرِبةِ لو أنَّ رَجلًا صَبَّ خابيةً (١) من الخَمرِ في الفُراتِ، ورَجلًا آخَرَ أسفَلَ منه يَتوضَّأُ إنْ تغيَّرَ لَونُه أو طَعمُه أو ريحُه لا يَجوزُ، وإذا لم يَتغيرْ يَجوزُ.
ثم قالَ: وعن أبي حَنيفةَ في الجاهِلِ بالَ في الماءِ الجارِي وهناك رَجلٌ أسفَلَ منه يَتوضَّأُ به؟ قالَ: لا بأسَ به، وهذا لأنَّ الماءَ الجارِي مما لا يَخلصُ بَعضُه إلى بَعضٍ، فالماءُ الذي يَتوضَّأُ به يَحتملُ أنَّه نَجسٌ ويَحتملُ أنَّه طاهِرٌ، والماءُ طاهِرٌ في الأصلِ، وإنْ كانَت النَّجاسةُ مَرئيةً كالجِيفةِ ونَحوِها؛ فإنْ كانَ جَميعُ الماءِ يَجري على الجِيفةِ لا يَجوزُ التَّوضُّؤُ من أسفَلِ الجِيفةِ؛ لأنَّه نَجسٌ بيَقينٍ، والنَّجسُ لا يَطهرُ بالجَريانِ.
وإنْ كانَ أكثَرُه يَجري على الجِيفةِ فكذلك؛ لأنَّ العِبرةَ للغالِبِ.
وإنْ كانَ أقَلُّه يَجري على الجِيفةِ، والأكثَرُ يَجري على الطاهِرِ يَجوزُ التَّوضُّؤُ به من أسفَلِ الجيفةِ؛ لأنَّ المَغلوبَ مُلحقٌ بالعَدمِ في أَحكامِ الشَّرعِ.
وإنْ كانَ يَجري عليها النِّصفُ، أو دونَ النِّصفِ فالقياسُ أنَّه يَجوزُ التَّوضؤُ به؛ لأنَّ الماءَ كانَ طاهِرًا بيَقينٍ، فلا يُحكمُ بكَونِه نَجسًا بالشَّكِّ، وفي الاستِحسانِ لا يَجوزُ احتياطًا.
ثم قالَ: واختَلفَ المَشايخُ في حَدِّ الجَريانِ.
قال بَعضُهم: هو أنْ يَجريَ بالتِّبنِ والوَرقِ.
(١) الخابيةُ: وِعاءٌ كَبيرٌ من الطِّينِ يُصَبُّ فيه الماءُ أوالزَّيتُ ونَحوُهما. انظُرْ: «معجم لغة الفقهاء» (١٩١).
ارجع إلى أقسام المياه للاطلاع على جميع المسائل.