والرابع: ماء البئر

الإسلام > الطهارة > أقسام المياه > والرابع: ماء البئر

آخر تحديث 09 أغسطس 2026 - 21:50

📖 17 دقيقة قراءة

والرابع: ماء البئر - الأقوال والأدلة

والرابِعُ: ماءُ البِئرِ: والأصلُ فيه ما ورَدَ عن أبي سَعيدٍ الخُدريِّ رضي الله عنه أنَّه قالَ: قيلَ: يا رَسولَ اللهِ، أنتَوضَّأُ من بِئرِ بُضاعةَ وهي بِئرٌ يُلقى فيها الحَيضُ ولُحومُ الكِلابِ والنَّتنُ (أي: كانَت تَجرُفُها إليها السُّيولُ من الطُّرقِ والأَفنيةِ ولا تُطرحُ فيها قَصدًا ولا عَمدًا) (١)، فقالَ رَسولُ اللهِ : «إنَّ الماءَ طَهورٌ لا يُنجسُه شَيءٌ» (٢).

والخامِسُ: ماءُ العَينِ: وهو ما يَنبُعُ من الأرضِ.

والسادِسُ: ماءُ الثَّلجِ: وهو ما نزَلَ من السَّماءِ مائِعًا ثم جمَدَ، أو ما يَتمُّ تَجميدُه بالوَسائلِ الصِّناعيةِ الحَديثةِ.

والسابِعُ: ماءُ البَرَدِ: وهو ما نزَلَ من السَّماءِ جامِدًا ثم ماعَ على الأرضِ ويُسمَّى حَبَّ الغَمامِ وحَبَّ المُزنِ (٣).

والأصلُ في ماءِ الثَّلجِ والبَرَدِ: حَديثُ أبي هُرَيرةَ رضي الله عنه أنَّه قالَ: كانَ رَسولُ اللهِ يَسكتُ بينَ التَّكبيرِ وبينَ القِراءةِ إسكاتةً قالَ:

(١) انظر: «الفتح» (١١/ ٣٤).
(٢) رواه أبو داود (٦٦)، والترمذي (٦٦)، وحسنه، والشافعي في «مسنده» (١/ ١٦٥)، وأحمد في «المسند» (٣/ ٣١، ٨٦)، وابن الجارود (٤٧)، والبيهقي في «السنن الكبرى» (١/ ٤)، وغيرهم وقد صححه الإمام أحمد وابن معين وابن حزم وابن الجوزي. انظر: «تلخيص الحبير» (١/ ١٢)، و «تنقيح التحقيق» (١/ ٢٩).
(٣) «مختصر الصحاح»، و «القاموس» و «المحيط» و «المعجم والوجيز»، و «الشرح الكبير» (١/ ٥٧).

أحسَبُه قالَ: هُنيَّةً، فقُلتُ: بأبي وأُمي يا رَسولَ اللهِ إِسكاتُك بينَ التَّكبيرِ والقِراءةِ ما تَقولُ؟ قالَ: «أقولُ: اللَّهمَّ باعِدْ بيني وبينَ خَطايايَ كما باعَدتَ بينَ المَشرقِ والمَغربِ اللَّهمَّ نَقِّني من الخَطايا كما يُنقَّى الثَّوبُ الأبيَضُ من الدَّنسِ، اللَّهمَّ اغسِلْ خَطايايَ بالماءِ والثَّلجِ والبَردِ» (١).

وقد اختَلَف الفُقهاءُ في استِعمالِ بعضِ أَنواعِ الماءِ المُطلَقِ، فمِن قائِلٍ بالكَراهةِ، ومن قائلٍ بعَدمِها، ومِن قائِلٍ بصِحتِها، ومِن قائِلٍ بعَدمِ صِحتِها، وهذه الأَنواعُ تَتمثَّلُ فيما يَلي:

أولًا: ماءُ الثَّلجِ:

لا خِلافَ بينَ الفُقهاءِ في جَوازِ التَّطهُّرِ بماءِ الثَّلجِ إذا ذابَ.

وإنَّما اختَلَفوا في استِعمالِه قبلَ الإذابةِ على ثَلاثةِ أَقوالٍ:

القَولُ الأولُ: ذهَبَ الحَنفيةُ في المُعتمدِ والمالِكيةُ والحَنابِلةُ إلى عَدمِ جَوازِ التَّطهُّرِ بالثَّلجِ قبلَ الإذابةِ ما لم يَتقاطَرْ ويَسِلْ على العُضوِ.

يَقولُ صاحِبُ «الدُّر المُختار»: «يُرفعُ الحَدثُ مُطلقًا بماءٍ مُطلَقٍ، هو ما يَتبادرُ عندَ الإِطلاقِ، كماءِ سَماءٍ وأودِيةٍ وعُيونٍ وآبارٍ وبِحارٍ وثَلجٍ مُذابٍ بحيثُ يَتقاطَرُ» (٢).

(١) رواه البخاري (٧١١)، ومسلم (٥٩٨).
(٢) «الدر المختار مع حاشية ابن عابدين» (١/ ٣٢٤)، وينظر: «البناية شرح الهداية» (١/ ٣٣٦)، و «البحر الرائق» (١/ ٧١)، و «حاشية الطحطاوي» (١/ ١٥).

وقالَ الدَّرديرُ في «الشَّرح الكَبير»: «وهو -أي: الماءُ المُطلَقُ- ما صدَقَ عليه اسمُ ماءٍ بلا قَيدٍ، وإنْ جُمعَ من نَدًى أو ذابَ، أي: تميَّعَ بعدَ جُمودِه كالثَّلجِ، وهو ما يَنزلُ مائِعًا ثم يَجمُدُ على الأرضِ» (١).

وقالَ ابنُ قُدامةَ رحمة الله عليه: الذائِبُ من الثَّلجِ والبَرَدِ طَهورٌ؛ لأنَّه ماءٌ نزَلَ من السَّماءِ، وفي دُعاءِ النَّبيِّ : «اللَّهمَّ طَهرْني بالمَاءِ والثَّلجِ والبَردِ» مُتَّفقٌ عليه؛ فإنْ أخَذَ الثَّلجَ فأمَرَّه على أَعضائِه لم تَحصُلِ الطَّهارةُ به، ولو انبَلَّ به العُضوُ؛ لأنَّ الواجِبَ الغُسلُ، وأقَلُّ ذلك أنْ يَجريَ الماءُ على العُضوِ، إلا أنْ يَكونَ خَفيفًا فيَذوبَ ويَجريَ ماؤُه على الأَعضاءِ، فيَحصُلَ به الغُسلُ فيُجزئَه (٢).

القَولُ الثاني: ذهَبَ الإمامُ أبو يُوسفَ من الحَنفيةِ إلى جَوازِ التَّطهُّرِ به مُطلقًا وإنْ لم يَتقاطَرْ (٣).

والقَولُ الثالِثُ: فرَّقَ الشافِعيةُ بينَ سَيلِ الثَّلجِ على العُضوِ لشِدةِ حَرٍّ وحَرارةِ الجِسمِ ورَخاوةِ الثَّلجِ، وبينَ عَدمِ سَيلِه، فإنْ سالَ على العُضوِ صَحَّ الوُضوءُ على الصَّحيحِ، لحُصولِ جَريانِ الماءِ على العُضوِ، وقيلَ: لا يَصحُّ؛ لأنَّه لا يُسمَّى غُسلًا، حَكاه جَماعةٌ منهم الماوَرديُّ صاحِبُ الحاوي والدارِميُّ.

(١) «الشرح الكبير» (١/ ٥٦، ٥٧)، و «مختصر خليل» (١/ ٨)، و «مواهب الجليل» (١/ ٥١).
(٢) «المغني مع الشرح» (١/ ٤٣).
(٣) «البناية شرح الهداية» (١/ ٣٣٦)، و «البحر الرائق» (١/ ٧١)، و «حاشية ابن عابدين» (١/ ٣٢٤)، و «حاشية الطحطاوي» (١/ ١٥).

قالَ النَّوويُّ رحمة الله عليه: وهُما من كِبارِ أئِمتِنا العِراقيِّينَ، وعَزاه الدارِميُّ إلى أبي سَعيدٍ الإصطَخريِّ.

وإنْ لم يَسِلْ لم يَصحَّ بلا خِلافٍ في المَغسولِ، ويَصحُّ مَسحُ المَمسوحِ منه، وهو الرأسُ والخُفُّ والجَبيرةُ، وهو المَذهبُ عندَهم (١).

ثانيًا: ماءُ زَمزمَ:

اختَلَف الفُقهاءُ في حُكمِ استِعمالِ ماءِ زَمزمَ من الحَدثِ أو لإِزالةِ النَّجسِ على ثَلاثةِ أَقوالٍ:

القَولُ الأولُ: ذهَبَ الحَنفيةُ والشافِعيةُ وأحمدُ في رِوايةٍ وابنُ شَعبانَ من المالِكيةِ إلى جَوازِ استِعمالِ ماءِ زَمزمَ من غَيرِ كَراهةٍ في إِزالةِ الحَدثِ، أمَّا في إِزالةِ الأنجاسِ فيُكرهُ تَشريفًا له وإكرامًا، وفي قَولٍ للشافِعيةِ خِلافُ الأَولى (٢).

القَولُ الثاني: ذهَبَ المالِكيةُ إلى جَوازِ استِعمالِ ماءِ زَمزمَ من غَيرِ كَراهةٍ مُطلَقًا سَواءٌ أكانَ الاستِعمالُ في الطَّهارةِ من الحَدثِ أم في إِزالةِ النَّجسِ.

قالَ ابنُ أبي زَيدٍ القَيروانِيُّ رحمة الله عليه: ماءُ زَمزمَ وماءُ البَحرِ العَذبِ والمالِحِ طَيِّبٌ في ذاتِه لكلِّ ما يُستعمَلُ فيه، طاهِرٌ في نَفسِه ما دامَ غيرَ مُخالِطٍ بنَجسٍ، مُطهِّرٌ لغيرِه كالنَّجاساتِ، وما في مَعناها من الأَحداثِ، ما دامَ باقيًا على أصلِ خِلقتِه لم يُغيِّرْه شَيءٌ مما يَنفكُّ عنه غالِبًا، وإنَّما نَصَّ على هذه

(١) «المجموع شرح المهذب» (٢/ ١٦).
(٢) «حاشية ابن عابدين» (١/ ٣٢٤)، و «حاشية العدوي» (١/ ١٥٩)، و «المجموع» (٢/ ٣٤)، و «منار السبيل» (١/ ١٦)، و «المغني» (١/ ٤٣).

الأشياءِ وإنْ كانَت داخِلةً فيما تقدَّمَ ليُنبِّهَ على ما في بَعضِها من الخِلافِ (١).

القَولُ الثالِثُ: ذهَبَ الإمامُ أحمدُ في رِوايةٍ إلى كَراهيةِ استِعمالِه مُطلَقًا، أي: في إِزالةِ الحَدثِ والنَّجسِ. وخَصَّ شَيخُ الإِسلامِ الكَراهةَ بغُسلِ الجَنابةِ (٢).

قالَ في «الاختياراتِ»: ويُكرهُ الغُسلُ -لا الوُضوءُ- بماءِ زَمزمَ، قالَه طائِفةٌ من العُلماءِ (٣).

ثالِثًا: الماءُ الآجِنُ:

هو الماءُ الذي تغيَّرَ بطُولِ مُكثِه في المَكانِ من غيرِ مُخالطةِ شَيءٍ، ويَقرُبُ منه الماءُ الآسِنُ (٤).

ولا خِلافَ بينَ المَذاهبِ الأربَعةِ في جَوازِ استِعمالِ الماءِ الآجِنِ من غيرِ كَراهةٍ.

قالَ ابنُ الُمنذرِ رحمة الله عليه: أجمَعوا على أنَّ الوُضوءَ بالماءِ الآجِنِ من غيرِ نَجاسةٍ حلَّتْ به جائِزٌ، وانفرَدَ ابنُ سِيرينَ فقالَ: لا يَجوزُ (٥).

(١) «كفاية الطالب الرباني شرح رسالة ابن أبي زيد القيرواني» (١/ ١٥٩).
(٢) «منار السبيل» (١/ ١٦)، و «المغني» (١/ ٤٣)، و «مسائل الإمام أحمد» رواية ابنه صالح (٣/ ٨١).
(٣) «الاختيارات العلمية» (٩).
(٤) «المغني» (١/ ٣٨).
(٥) «الإجماع» (٢١)، وانظر في هذا: «بدائع الصنائع» (١/ ٦٦)، و «مجمع الأنهر شرح ملتقى الأبحر» (١/ ٢٧)، و «بداية المجتهد» (١/ ٤٦)، و «أقرب المسالك» (١/ ٢٣)، و «المجموع» (٢/ ٥٦)، و «حاشية الرملي» (١/ ٨).

التوسع في الدليل عند أئمة المذاهب

المغني · ابن قدامة المقدسي · كتاب الطهارة
باب ما تكون به الطهارة من الماء

(باب ما تكونُ به الطَّهارةُ من الماء )

التَّقديرُ: هذا باب ما تكون به الطهارةُ من الماء ، فحذَف المبتدأَ للعِلْم به، وقوله " ما تكونُ به " ، أي تحصُل وتحدُث، وهى ها هنا تامَّةٌ غيرُ محتاجةٍ إلى خَبَرٍ، ومتى كانت تامَّةً كانت بمعنى الحدَثِ والحصُولِ، تقول: كان الأمرُ، أي حدَث ووَقَع؛ قال اللهُ تعالى: {وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ} : أي: إن وُجِدَ ذو عُسْرَة. وقال الشاعر :

إذَا كان الشِّتَاءُ فأدْفِئُونِى ... فإنَّ الشَّيْخَ يَهْدِمُهُ الشِّتَاءُ

أي إذا جاء الشتاءُ وحَدَث .

وفى نُسْخةٍ مَقْروءَة علَى ابنِ عَقِيلٍ : (باب ما تجُوز به الطهارةُ من الماء) ومعناهما مُتَقارِبٌ.

والطَّهارةُ في اللغة: النَّزاهةُ عن الأقْذار، وفى الشَّرْعِ: رَفْعُ ما يمنَعُ الصلاة مِن حَدَثٍ أو نجاسةٍ بالماءِ، أو رَفْعُ حُكْمِه بالتُّرابِ. فعند إطْلاقِ لفظِ الطهارة في لَفْظِ

الشارِع أو كلام الفقهاء ينصرفُ إلى الموضوع الشَّرْعِىِّ دون اللغوى وكذلك كلُّ مالَه موضوعٌ شَرْعىٌّ ولُغَوىٌّ، إنما ينْصرِف المُطْلَقُ منه إلى الموضوع الشَّرْعِىِّ كالوضوء، والصلاة، والصَّوْمِ، والزَّكاةِ، والحَجّ، ونحوه، لأنَّ الظَّاهرَ مِن صاحبِ الشرع التَّكَلُّمُ بمَوْضُوعاتِه.

والطُّهور - بضَمِّ الطَّاء -: المصدرُ، قالَه الْيَزِيدِىّ

والطَّهُور - بالفَتْح - من الأسماء المتعَدِّيَة، وهو الذي يُطَهِّرُ غيرَه، مثلُ الغَسُول الذي يُغَسَّل به.

وقال بعضُ الحنفيَّة: هو من الأسماء اللَّازمة، بمعنى الطاهر سَواء؛ لأن العَرَبَ لا تُفرَّق بين الفاعل والفَعُول في التَّعَدِّى واللُّزُوم، فما كان فاعِلُه لازمًا كان فَعُولُه لازما، بدليلِ قاعِد وقَعُود، ونائم ونَؤُوم، وضارِب وضَرُوب.

الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي · الماوردي · [كتاب الطهارة]
(باب الماء الذي ينجس والذي لا ينجس)

(بَابُ الْمَاءِ الَّذِي يَنْجَسُ وَالَّذِي لَا يَنْجَسُ)

قال الشافعي: " أَخْبَرَنَا الثِّقَةُ عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ كثيرٍ الْمَخْزُومِيِّ عَنْ محمدٍ بْنِ عَبَّادِ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - أنَهُ قَالَ: " إِذَا كَانَ الْمَاءُ قُلَّتَيْنِ لَمْ يحمل نجساً أو قال خبثاً " عَنْ أَبِيهِ أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - قَالَ: " إِذَا كَانَ الْمَاءُ قُلَّتَيْنِ لَمْ يَحْمِلْ نجساً " أو قال خبثاً وهو صَحِيحٌ، وَلِلنَّجَاسَةِ إِذَا وَقَعَتْ فِي الْمَاءِ حَالَانِ.

حَالٌ تُغَيِّرُ أَحَدَ أَوْصَافِ الْمَاءِ مِنْ لَوْنٍ أَوْ طَعْمٍ أَوْ رَائِحَةٍ، فَيَصِيرُ الْمَاءُ بِهَا نَجِسًا، قَلِيلًا كَانَ أَوْ كَثِيرًا وَهُوَ إِجْمَاعٌ.

وَالْحَالُ الثَّانِيَةُ: أَنْ لَا تُغَيِّرَ النَّجَاسَةُ شَيْئًا مِنْ أَوْصَافِ الْمَاءِ فَقَدِ اخْتَلَفَ النَّاسُ فِي حُكْمِهِ عَلَى ثَلَاثَةِ مَذَاهِبَ:

أَحَدُهَا: وَهُوَ مَذْهَبُ مَالِكٍ أَنَّ الِاعْتِبَارَ فِي نَجَاسَتِهِ بِالتَّغْيِيرِ مَا لَمْ يَتَغَيَّرْ أَحَدُ أَوْصَافِهِ، فَهُوَ طَاهِرٌ، وَإِنْ قَلَّ وَبِهِ قَالَ الْحَسَنُ الْبَصْرِيُّ وَإِبْرَاهِيمُ النَّخَعِيُّ وَدَاوُدُ بْنُ عَلِيٍّ.

المصدر والمرجع

المصدر: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة
المؤلف: ياسر بن أحمد بن بدر النجار
الصفحات: 189 - 193

ارجع إلى أقسام المياه للاطلاع على جميع المسائل.

بسم الله الرحمن الرحيم الجمعة 5 ربيع الآخر
هلال متزايد اليوم 6.3 / 29.5
الإضاءة 38%
البدر بعد 8 يوم
حسبنا الله ونعم الوكيل