إذا ولت المرأة من أسلمت على يديه

الإسلام > النكاح والأسرة > أركان النكاح وشروطه > إذا ولت المرأة من أسلمت على يديه

آخر تحديث 09 أغسطس 2026 - 21:50

📖 11 دقيقة قراءة

إذا ولت المرأة من أسلمت على يديه - الأقوال والأدلة

تقدَّمَ (أو عضَلَ) وليُّها ولم يُوجَدْ غيرُه (زوَّجَها ذو سُلطانٍ في ذلكَ المكانِ، كوَالي البلدِ أو كبيرِه أو أميرِ القَافلةِ ونحوِه)؛ لأنَّ له سَلطنةً، (فإنْ تعذَّرَ) ذو سُلطانٍ في ذلكَ المكانِ (زوَّجَها عَدلٌ بإذنِها، قال) الإمامُ (أحمَدُ في دِهقانِ قَريةٍ) بكَسرِ الدَّالِ وتُضَمُّ، ودَهْقَنَ الرجلُ وتَدهْقَنَ: كَثُرَ مالُه، قالَه في الحاشِيةِ، أي: (رئيسُها يُزوِّجُ مَنْ لا وليَّ لها إذا احتاطَ لها في الكُفءِ والمهرِ إذا لم يكنْ في الرُّستاقِ قاضٍ)؛ لأنَّ اشتِراطَ الوِلايةِ في هذه الحالةِ يَمنعُ النكاحَ بالكُليةِ، فلمْ يَجُزْ كاشتِراطِ كَونِ الوليِّ عصَبةً في حقِّ مَنْ لا عَصبةَ لها.

(وإنْ كانَ في البلدِ حاكِمٌ وأبى التزويجَ إلَّا بظُلمٍ كطَلبِه جُعلًا لا يَستحقُّه) إمَّا لأنْ يكونَ له في بَيتِ المالِ ما يكفيِه أو طلَبَ زيادةً على جُعلِ مثلِه (صارَ وُجودُه) أي الحاكِمِ (كعَدمِه)، قالَ الشَّيخُ تقيُّ الدِّينِ: ووَجهُه ظاهِرٌ (١).

أمَّا الحَنفيةُ فلا يُوجَدُ عندَهم ما يُخالِفَ ذلك؛ لأنه يجوزُ للمرأةِ أنْ تزوِّجَ نفْسَها بغيرِ إذنِ وليِّها إذا كانَتْ بالِغةً عاقِلةً، وهذا في وُجودِ الوَليِّ والحاكِمِ، فعندَ فَقْدِهما يجوزُ لها أنْ تَليَ عقْدَ نفسِها كما تقدَّمَ بيانُه مُفصَّلًا.

إذا ولَّتِ المرأةُ مَنْ أسلمَتْ على يَديهِ:

اختَلفَ الفُقهاءُ فيما لو أسلَمَتِ المرأةُ على يَدِ رَجلٍ، هل لها أنْ تَجعلَه وليًّا لها في عقدِ نكاحِها أم لا؟

(١) «كشاف القناع» (٥/ ٥٥).

جاءَ في «المُدوَّنة الكُبرَى» في نكاحِ مَنْ أسلَمَتْ على يَدِ رَجلٍ أو أسلَمَ أبوها أو جَدُّها على يديهِ.

(قلتُ): أرأيْتَ وليَّ النِّعمةِ أيَجوزُ أنْ يزوِّجَ؟ (قالَ): نعمْ في قولِ مالكٍ، (قالَ): وقالَ مالكٌ: ويزوِّجُها مِنْ نَفسِه ويَلي عُقدةَ نكاحِ نفسِه إذا رَضيَتْ، (قلتُ): فإنْ كانَ إنَّما أسلَمَ على يديهِ والدُها أو جَدُّها أو أسلَمَتْ هي على يديهِ، أيَجوزُ له أنْ يزوِّجَها؟ (قالَ): أمَّا التي أسلَمَتْ على يديهِ فإنها تَدخلُ فيما فسَّرتُ لكَ مِنْ قولِ مالكٍ في إنكاحِ الدَّنيئةِ، فيَجوزُ نكاحُه إياها، (قالَ): وأمَّا إذا أسلَمَ أبوها وتقادَمَ ذلكَ حتَّى يكونَ لها مِنْ القَدرِ والغِنى والأباءِ في الإسلامِ وتَنافُسِ الناسِ فيها فلا يزوِّجُها، وهو والأجنَبيٌّ سواءٌ، قلتُ: أرأيْتَ وليَّ النِّعمةِ يزوِّجُ مَولاتَه ولها ذو رَحمٍ أعمامٌ أو بَنو أخوةٍ أو أخوةٌ إلَّا أنه ليسَ لها أبٌ فزوَّجَها وهيَ بِكرٌ برِضاها أو ثيِّبٌ برِضاها؟ (قالَ): هذا عِندي مِنْ ذُوي الرأيِ مِنْ أهلِها، له أنْ يزوِّجَها إذا كانَ له الصَّلاحُ؛ لأنَّ مالِكًا قالَ: المَولَى الَّذي له الحالُ في العَشيرةِ له أنْ يزوِّجَ العرَبيةَ مِنْ قومِه إذا كانَ له المَوضعُ والرأيُ، (قالَ مالكٌ): وأرَاه مِنْ ذَوِي الرأيِ مِنْ أهلِها إذا لم يَكنْ لها أبٌ ولا وَصيٌّ، (قالَ سحنونٌ): وقد بيَّنَّا قولَ الرُّواةِ قبْلَ هذا في مثلِ هذا مِنْ قولِ مالكٍ (١).

وقالَ ابنُ يُونسَ رحمة الله عليه: ومِن «المُدوَّنة»: قالَ ابنُ القاسِمِ رحمة الله عليه:

(١) «المدونة الكبرى» (٤/ ١٦٤، ١٦٥).

وكذلكَ إنْ ولَّتْ مَنْ أسلَمَتْ هي على يَدَيه فإنه يَجوزُ إنكاحُه إياها، وأمَّا مَنْ أسلَمَ على يَديهِ أبُوها وتَقادمَ ذلكَ حتَّى يكونَ لها مِنْ القَدرِ والغِناءِ والإباءِ في الإسلامِ ما يَتنافسُ الناسُ فيها فلا يزوِّجُها، وهو كالأجنَبيِّ فيها.

قيلَ لمالِكٍ رحمة الله عليه: فَرِجالٌ مِنْ المَوالِي يأخُذونَ صِبيانًا مِنْ العرَبِ تُصيبُهم السَّنةُ فيَكفلونَهم ويُربونَهم حتَّى يَكبروا فتَكونُ فِيهم الجاريةُ فيُريدُ أنْ يزوِّجَها؟

فقالَ: ذلكَ جائزٌ، ومَن أنظَرُ لها منهُ؟

قالَ الشيخُ رحمة الله عليه: يُريدُ إذا بلَغَتْ وأَذِنَت، وهذا إذا لم يَكنْ لها أبٌ، وأمَّا إنْ كانَ لها أبٌ فلا يُنكِحُها بغيرِ رِضَى أبيها، إلَّا أنْ يَجعلَ ذلكَ الأبُ بيَدِه، ونحوُه في كِتابِ مُحمدٍ.

ومِن «المُدوَّنة»: قالَ ابنُ القاسِمِ رحمة الله عليه: وأمَّا كلُّ امَرأةٍ لها بالٌ وغِناءٌ وقَدرٌ فإنْ تلكَ لا يُزوِّجُها إلَّا وليُّها أو السُّلطانُ.

قيلَ لمالِكٍ رحمة الله عليه: فلو أنَّ امرأةً لها قَدرٌ تزوَّجَتْ بغَيرِ أمرِ وليٍّ فوَّضَتْ أمْرَها إلى رَجلٍ فرَضِيَ الوليُّ بعدَ ذلكَ، أيَثبُتُ النكاحُ؟ فوقَفَ فيهِ.

وقالَ ابنُ القاسِمِ رحمة الله عليه: إذا أجازَه الوَليُّ بالقُربِ جازَ، وسَواءٌ دخَلَ الزُّوجُ أم لا، وإنْ أرادَ فسْخَه بحَدَثانِ الدُّخولِ كانَ ذلكَ له وفسَخَه، فأمَّا إنْ

طالَتْ إقامَتُها معه وولَدَتِ الأولادَ أمضَيتُه إنْ كانَ ذلكَ صَوابًا ولم يُفسَخْ، وقالَه مالِكٌ وغيرُ واحدٍ مِنْ الرُّواةِ.

قالَ سحنونٌ رحمة الله عليه: وقالَ غيرُه: لا يجوزُ وإنْ أجازَه الوليُّ؛ لأنه عقَدَه غيرُ الوليِّ (١).

وقالَ الحَنابلةُ: لا وِلايةَ لمَن أسلَمَتِ المرأةُ على يَديهِ ولا لمُلتقَطٍ؛ لأنه لا نسَبَ ولا ولاءَ، فإنه لا يَلي نكاحَها على الأشهَرِ، وفيه روايةٌ أنه يَليهِ على أنه يَرثُها (٢).

وأمَّا على مَذهبِ الحَنفيةِ فيَجوزُ أنْ تليَ المرأةُ عقْدَ نكاحِها بنفسِها، ولا تَحتاجُ إلى هذا، وقد جاءَ في كِتابِ «الأصل» المَعروفِ ب «المَبسُوط» لمُحمدِ بنِ الحسَنِ الشَّيبانِيِّ رحمة الله عليه: وإذا أسلمَتِ امرأةٌ مِنْ أهلِ الذمَّةِ على يَدَي رجلٍ ولها ولدٌ صغيرٌ مِنْ رَجلٍ ذِميٍّ ووالَتِ الذي أسلمَتْ على يَديهِ فإنَّ ولاءَها له، ولا يكونُ وَلاءُ ولَدِها له في قَولِ أبي يُوسفَ ومُحمدٍ، ولا يُشبهُ الأمَّ الأبُ في هذا الوجهِ، وهو بمَنزلةِ العَتاقةِ في قياسِ قولِ أبي حَنيفةَ، وولاءُ الولَدِ لهُ (٣).

(١) «الجامع لمسائل المدونة» (٩/ ٦٤، ٩٥)، و «المدونة «الكبرى» (٤/ ١٦٤، ١٦٥)، و «الذخيرة» (٤/ ٢٤٠).
(٢) «الكافي» (٣/ ١٦)، و «شرح الزركشي» (٢/ ٣٢٥)، و «المبدع» (٧/ ٣٢)، و «كشاف القناع» (٥/ ٥٥)، و «مطالب أولي النهى» (٥/ ٦٢).
(٣) «المبسوط» للشيباني (٤/ ١٩٢).

التوسع في الدليل عند أئمة المذاهب

بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع · علاء الدين الكاساني · كتاب الولاء
فصل في ولاء الموالاة وثبوت حكمها

جَازَ؛ لِأَنَّ إقْرَارَهُ الْأَوَّلَ وَقَعَ بَاطِلًا لِجَهَالَةِ الْمُقَرِّ لَهُ، وَالْوَلَاءُ لَا يَثْبُتُ مِنْ الْمَجْهُولِ كَالنَّسَبِ، فَبَطَلَ وَالْتَحَقَ بِالْعَدَمِ فَبَعْدَ ذَلِكَ لَهُ أَنْ يُقِرَّ لِمَنْ شَاءَ وَاَللَّهُ ﷿ أَعْلَمُ.

فَصْلٌ فِي وَلَاءُ الْمُوَالَاةِ وَثُبُوت حُكْمهَا

(فَصْلٌ) :

وَأَمَّا وَلَاءُ الْمُوَالَاةِ فَالْكَلَامُ فِيهِ فِي مَوَاضِعَ فِي بَيَانِ ثُبُوتِهِ شَرْعًا، وَفِي.

بَيَانِ سَبَبِ الثُّبُوتِ وَفِي بَيَانِ شَرَائِطِ الثُّبُوتِ، وَفِي بَيَانِ صِفَةِ السَّبَبِ، وَفِي بَيَانِ حُكْمِهِ وَفِي بَيَانِ صِفَةِ الْحُكْمِ، وَفِي بَيَانِ مَا يَظْهَرُ بِهِ أَمَّا الْأَوَّلُ فَقَدْ اُخْتُلِفَ فِي ثُبُوتِ هَذَا الْوَلَاءِ.

المصدر والمرجع

المصدر: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة
المؤلف: ياسر بن أحمد بن بدر النجار
الصفحات: 499 - 502

ارجع إلى أركان النكاح وشروطه للاطلاع على جميع المسائل.

بسم الله الرحمن الرحيم الخميس 4 ربيع الآخر
هلال متزايد اليوم 6.1 / 29.5
الإضاءة 36%
البدر بعد 9 يوم
اللهم صل على محمد