الصورة الرابعة: أن يتولى طرفي العقد ولي الطرفين -الزوج والزوجة-

الإسلام > النكاح والأسرة > أركان النكاح وشروطه > الصورة الرابعة: أن يتولى طرفي العقد ولي الطرفين -الزوج والزوجة-

آخر تحديث 09 أغسطس 2026 - 21:50

📖 8 دقيقة قراءة

الصورة الرابعة: أن يتولى طرفي العقد ولي الطرفين -الزوج والزوجة- - الأقوال والأدلة

وذهَبَ الشَّافعيةُ في الصَّحيحِ إلى أنه لا يَجوزُ أنْ يكونَ وَكيلًا عن العاقدَينِ، فإذا وكَّلَ الوليُّ رَجلًا ووكَّلَه الخاطِبُ لم يَصحَّ (١).

الصُّورةُ الرَّابعةُ: أنْ يَتولَّى طَرفيِ العَقدِ وليُّ الطَّرفينِ -الزَّوجِ والزَّوجةِ-:

كأنْ يتولَّى جَدُّ طَرفيِ عَقدٍ في تَزويجِ بنتِ ابنِه بابنِ ابنِه الآخَرِ، أو يَتولَّى الأبُ بأن يُزوِّجَ ابنَه الصَّغيرَ ببِنتِ أخيه الصَّغيرةِ الَّتي هي مُولِّيتُه.

ذهَبَ جُمهورُ الفُقهاءِ الحَنفيةُ والمالِكيةُ والشَّافعيةُ في المَذهبِ والحَنابلةُ إلى أنه يَجوزُ للجَدِّ تَولِّي طَرفيِ تَزويجِ بنتِ ابنهِ الصَّغيرةِ أو الكَبيرةِ بابنِ ابنٍ آخَرَ مُولًّى عَليهِ.

وكذا يَجوزُ للعَمِّ أنْ يُزوِّجَ بنتَ أخيهِ بابنِه البالِغِ عندَ الجُمهورِ، وكذا بابنِه الصَّغيرِ، وقالَ الشَّافعيةُ: إنْ زوَّجَها بابنِه البالِغِ صَحَّ، وإنْ زوَّجَها بابنِه الصَّغيرِ لم يَصحَّ على المَذهبِ؛ لأنه نكاحٌ لم يَحضرُه أربَعةٌ، وليسَ له قُوةُ الجُدودةِ.

(١) «روضة الطالبين» (٤/ ٧٠٩)، و «النجم الوهاج» (٧/ ١١٥)، و «مغني المحتاج» (٤/ ٢٧٣)، و «تحفة المحتاج» (٨/ ٦٤٤)، و «نهاية المحتاج» (٦/ ٢٩٢)، و «الديباج» (٣/ ٢١٩).

وقالَ الشَّافعيةُ على القَولِ بالجَوازِ: يُشترطُ الإتيانُ بشِقَّيِ الإيجابِ والقَبولِ على الأصَحِّ.

وقيلَ: يكفي أحَدُهما، وهو قَولُ الجُمهورِ -كما تَقدَّمَ- الحَنفيةِ والمالِكيةِ والحَنابلةِ في المَذهبِ.

وفي قولٍ للشَّافعيةِ أنه لا يَصحُّ للجَدِّ أنْ يَتولَّى طَرفيِ العَقدِ؛ لأنَّ خِطَابَ الإنسانِ مِنْ نَفسِه لا يَنتظمُ (١).

(١) يُنظَر: «بدائع الصنائع» (٢/ ٢٣١، ٢٣٢)، و «تبيين الحقائق» (٢/ ١٣٢)، و «الاختيار» (٣/ ١٢٢)، و «البحر الرائق» (٣/ ١٤٦)، و «عمدة القاري» (٢٠/ ١٢٤، ١٢٥)، و «شرح صحيح البخاري» لابن بطال (٧/ ٢٤٥، ٢٤٦)، و «الإشراف على نكت مسائل الخلاف» (٣/ ٣١٠، ٣١١) رقم (١١٤٦)، و «أحكام القرآن» لابن العربي (١/ ٤٠٧)، و «تفسير القرطبي» (٥/ ١٥)، و «مواهب الجليل» (٥/ ٧٤)، و «شرح مختصر خليل» (٣/ ١٩٠، ١٩١)، و «الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي» (٣/ ٣٣)، و «تحبير المختصر» (٢/ ٥٧٣)، و «حاشية الصاوي على الشرح الصغير» (٤/ ٤٨٠)، و «روضة الطالبين» (٤/ ٧٠٨، ٧٠٩)، و «النجم الوهاج» (٧/ ١١٤، ١١٥)، و «مغني المحتاج» (٤/ ٢٧٢، ٢٧٣)، و «تحفة المحتاج» (٨/ ٦٤٤)، و «نهاية المحتاج» (٦/ ٢٩٢)، و «الديباج» (٣/ ٢١٩)، و «المغني» (٧/ ١٩، ٢٠)، و «الكافي» (٣/ ٢٠)، و «شرح الزركشي» (٢/ ٣٢٩، ٣٣٠)، و «المبدع» (٧/ ٤٣)، و «الإنصاف» (٨/ ٩٦، ٩٧)، و «كشاف القناع» (٥/ ٦٦، ٧٦)، و «شرح منتهى الإرادات» (٥/ ١٤٤)، و «مطالب أولي النهى» (٥/ ٧٦)، و «منار السبيل» (٢/ ٥٦٣، ٥٦٤)، و «فتح الباري» (٩/ ١٨٩).

التوسع في الدليل عند أئمة المذاهب

المغني · ابن قدامة المقدسي · كتاب النكاح
١١١١ - مسألة؛ قال: (ويزوج مولاتها من يزوج أمتها)

النِّساءَ لا يُزَوِّجْنَ، واعْقِدُوا، فإنَّ النِّساءَ لا يَعْقِدْنَ . ولأنَّ المرأةَ لا تَمْلِكُ أن تُزَوِّجَ نَفْسَها، فغيرَها أَوْلَى.

١١١١ - مسألة؛ قال: (ويُزَوِّجُ مَوْلَاتَها مَنْ يُزَوِّجُ أَمَتَها)

يعنى عَتِيقَتَها. وهذه فيها رِوايتان؛ إحداها، أَنَّ لمَوْلاتِها التَّوْكيلَ فى تَزْويجِها رَجُلًا؛ لأنَّها عَصَبَتُها، وتَرِثُها بالتَّعْصِيبِ، فأشْبَهتِ المُعْتِقَ . والثانية، وَلِىُّ سَيِّدَتِها وَلِيُّها. وهى الأصَحُّ؛ لأنَّ هذه وِلايةٌ لنِكاحِ حُرَّةٍ، والمرأةُ ليست من أهلِ ذلك، فيكونُ إلى عَصَباتِها ؛ لأنَّهم الذين يَعْقِلُون عنها، ويَرِثُونها بالتَّعْصيبِ عند عَدَمِ سَيِّدَتِها، فكانوا أولياءَها، كما لو تَعَذَّرَ على المُعْتِقِ تَزْويجُ مُعْتَقَتِه لمَوْتٍ أو جُنُونٍ. وقد ذكرْنا أنَّه إذا انْقَرَضَ العَصبةُ من النَّسَبِ، وَلِىَ المَوْلَى المُعْتِقُ ثم عَصَباتُه من بعدِه، الأقْرَبُ فالأقربُ، كذا ههُنا، إلَّا أَنَّ ظاهرَ كلامِ الْخِرَقِىَّ ههُنا تَقْدِيمُ أبى المُعْتِقةِ على ابْنِها؛ لأنَّه الذى يُزَوِّجُها. وذكَرنا ثَمَّ خِلافَ هذا. ويُعْتَبرُ فى ولايتِه شَرْطان؛ أحدهما، عَدَمُ العَصبةِ من النَّسبِ؛ لأنَّ الْمُناسِبَ أقْرَبُ من المُعْتِقِ، وأَوْلى منه. والثانى، إذْنُ المُزَوَّجَةِ ؛ لأنَّها حُرّةٌ، وليست له وِلايةُ إجْبارٍ، فإنَّه أبْعَدُ العَصَباتِ،

ولا يَفْتَقِرُ إلى إذْنِ مَوْلاتِها؛ لأنَّها لا وِلايةَ لها ولا مِلْك، فأشْبَهتْ قَرِيبَ الطِّفْلِ إذا زَوَّجَ البَعِيدَ .

المصدر والمرجع

المصدر: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة
المؤلف: ياسر بن أحمد بن بدر النجار
الصفحات: 337 - 338

ارجع إلى أركان النكاح وشروطه للاطلاع على جميع المسائل.

بسم الله الرحمن الرحيم الجمعة 5 ربيع الآخر
هلال متزايد اليوم 6.7 / 29.5
الإضاءة 43%
البدر بعد 8 يوم
لا حول ولا قوة إلا بالله