الإسلام > النكاح والأسرة > أنواع العدة > عدة من استدخلت منيا إلى فرجها
آخر تحديث 09 أغسطس 2026 - 21:50
📖 10 دقيقة قراءةوذهَبَ ابنُ تَيميةَ وابنُ القَيمِ إلى أنَّ المَوطوءةَ بشُبهةٍ تُستبرأُ بحَيضةٍ واحِدةٍ، قالَ ابنُ القيِّمِ رحمة الله عليه: وأما الزانيَةُ والمَوطوءةُ بشُبهةٍ فمُوجَبُ الدليلِ أنها تُستبرأُ بحَيضةٍ فقطْ، ونَصَّ عليهِ أحمَدُ في الزانيةِ، واختارَهُ شَيخُنا في المَوطوءةِ بشُبهةٍ، وهو الراجِحُ، وقياسُهُما على المطلَّقةِ الرَّجعيةِ مِنْ أبعَدِ القياسِ وأفسَدِه (١).
عِدَّةُ مَنْ استَدخلَتْ مَنيًّا إلى فَرجِها:
نَصَّ فُقهاءُ الحَنفيةِ والشافِعيةِ على أنَّ المَرأةَ إذا استَدخلَتْ مَنيًّا في فَرجِها تَظنُّه مَنيَّ زَوجِها وجَبَتِ العدَّةُ عليها كالمَوطوءةِ بشُبهةٍ.
قالَ الشافِعيةُ: إذا استَدخلَتِ المَرأةُ مَنيَّ مَنْ تَظنُّه زوْجَها وجَبَتِ العدَّةُ عليها كالمَوطوءةِ بشُبهةٍ (٢).
وقالَ الإمامُ ابنُ نُجيمٍ الحَنفيُّ رحمة الله عليه: وفي كُتبِ الشافِعيةِ: «إذا أدخَلَتْ مَنيًّا فرْجَها ظنَّتْه مَنيَّ زَوجٍ أو سَيدٍ وجَبَتِ العدَّةُ عليها كالمَوطوءةِ بشُبهةٍ»، ولم أرَهُ لأصحابِنا، والقواعِدُ لا تَأباهُ؛ لأنَّ وُجوبَها لتُعرفَ بَراءةُ الرَّحمِ كما سَيأتي في الحُدودِ، ووُجوبُها بسَببِ أنَّ الشُّبهةَ تُقامُ مَقامَ الحَقيقةِ في مَوضعِ الاحتياطِ، وإيجابُ العدَّةِ مِنْ بابِ الاحتياطِ، ولا حِدادَ عليها في هذه العدَّةِ (٣).
(١) «إعلام الموقعين» (٢/ ٨٨، ٩٠)، و «زاد المعاد» (٥/ ٦٤٩، ٦٥٠)، ويُنظَر: «المبدع» (٨/ ١٢٠)، و «الإنصاف» (٩/ ٢٧٨، ٢٧٩)، و «مجموع الفتاوى» (٣٢/ ٣١٥، ٣٤٤).
(٢) «النجم الوهاج» (٨/ ١٢٤)، و «تحفة المحتاج» (١٠/ ٩).
(٣) «البحر الرائق» (٤/ ١٥١)، و «حاشية ابن عابدين» (٣/ ٥١٧).
بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع · علاء الدين الكاساني · كتاب الطلاق
فصل في أحكام العدة
انْقَضَتْ تَجَدَّدَ وُجُوبُ عِدَّةٍ أُخْرَى بِالْعِتْقِ فَكَانَ عَلَيْهَا أَنْ تَعْتَدَّ بِهَا.
وَذَكَرَ ابْنُ سِمَاعَةَ فِي نَوَادِرِهِ عَنْ مُحَمَّدٍ إذَا اشْتَرَى الْمُكَاتَبُ امْرَأَتَهُ وَوَلَدَهُ مِنْهَا وَمَاتَ وَتَرَكَ وَفَاءً مِنْ دُيُونٍ لَهُ أَوْ مَالٍ فَعِدَّتُهَا ثَلَاثُ حِيَضٍ فِي شَهْرَيْنِ وَخَمْسَةِ أَيَّامٍ لِأَنِّي لَا أَعْلَمُ يُؤَدَّى الْمَالُ فَيُحْكَمُ بِعِتْقِهِ أَوْ يَنْوِي فَيُحْكَمُ بِعَجْزِهِ فَوَجَبَ الْجَمْعُ بَيْنَ الْعِدَّتَيْنِ، وَلَوْ تَزَوَّجَ الْمُكَاتَبُ بِنْتَ مَوْلَاهُ ثُمَّ مَاتَ الْمَوْلَى وَمَاتَ الْمُكَاتَبُ وَتَرَكَ وَفَاءً فَعَلَيْهَا أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشْرٌ دَخَلَ بِهَا أَوْ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا؛ لِأَنَّ النِّكَاحَ عِنْدَنَا لَا يَفْسُدُ بِمَوْتِ الْمَوْلَى، فَإِذَا مَاتَ الْمُكَاتَبُ عَنْ مَنْكُوحَتِهِ الْحُرَّةِ وَجَبَتْ عَلَيْهَا عِدَّةُ الْحَرَائِرِ، وَإِنْ لَمْ يَتْرُكْ وَفَاءً فَعَلَيْهَا ثَلَاثُ حِيَضٍ إنْ كَانَ قَدْ دَخَلَ بِهَا، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ دَخَلَ بِهَا فَلَا عِدَّةَ عَلَيْهَا؛ لِأَنَّهُ مَاتَ عَاجِزًا فَمَلَكَتْهُ قَبْلَ مَوْتِهِ وَانْفَسَخَ النِّكَاحُ وَوَجَبَتْ عَلَيْهَا الْعِدَّةُ بِالْفُرْقَةِ فِي حَالِ الْحَيَاةِ إنْ كَانَ دَخَلَ بِهَا وَإِلَّا فَلَا.
فَصْلٌ فِي أَحْكَامُ الْعِدَّةِ
(فَصْلٌ) :
منح الجليل شرح مختصر خليل · الدردير · [باب في العدة وما يتعلق بها]
[فصل في بيان أحكام تداخل العدد والاستبراء]
(فَصْلٌ) إنْ طَرَأَ مُوجِبٌ قَبْلَ تَمَامِ عِدَّةٍ أَوْ اسْتِبْرَاءٍ انْهَدَمَ الْأَوَّلُ وَائْتَنَفَتْ:
ــ
منح الجليل
فَصْلٌ فِي بَيَان أَحْكَام تداخل الْعَدَد وَالِاسْتِبْرَاء
(فَصْلٌ) فِي بَيَانِ أَحْكَامِ تَدَاخُلِ الْعِدَدِ وَالِاسْتِبْرَاءِ أَيْ طَرَيَان بَعْضِهَا عَلَى بَعْضٍ سَوَاءٌ كَانَا مِنْ نَوْعٍ أَوْ لَا، وَيُسَمَّى مَبْحَثَ التَّدَاخُلِ وَجَرَتْ عَادَتُهُمْ بِالِامْتِحَانِ بِمَسَائِلِهِ لِتَوَقُّفِهَا عَلَى اسْتِحْضَارِ مَا سَبَقَ مِنْ أَحْكَامِ الْعِدَّةِ وَالِاسْتِبْرَاءِ وَدِقَّتهَا فَلَا يُحْسِنُ الْجَوَابَ عَنْهَا إلَّا ذُو مَلَكَةٍ بِمُمَارَسَةِ مَا تَقَدَّمَ وَأَنْوَاعُهُ الْعَقْلِيَّةُ تِسْعَةٌ بِتَقْدِيمِ الْمُثَنَّاةِ؛ لِأَنَّ الْعِدَّةَ نَوْعَانِ عِدَّةُ طَلَاقٍ وَعِدَّةُ وَفَاةٍ، وَالِاسْتِبْرَاءُ نَوْعٌ فَهَذِهِ ثَلَاثَةُ أَنْوَاعٍ يَطْرَأُ كُلٌّ مِنْهَا عَلَى مِثْلِهِ وَعَلَى غَيْرِهِ فَهَذِهِ تِسْعَةُ أَنْوَاعٍ مِنْ ضَرْبِ ثَلَاثَةٍ فِي مِثْلِهَا وَالْوَاقِعِيَّةُ سَبْعَةٌ بِتَقْدِيمِ السِّينِ؛ لِأَنَّ الْأَوَّلَ إنْ كَانَ عِدَّةَ طَلَاقٍ تَأَتَّى أَنْ يَطْرَأَ عَلَيْهِ عِدَّةُ طَلَاقٍ أَوْ وَفَاةٍ أَوْ اسْتِبْرَاءٍ وَإِنْ كَانَ اسْتِبْرَاءٌ تَأَتَّى أَنْ يَطْرَأَ عَلَيْهِ اسْتِبْرَاءٌ أَوْ عِدَّةُ طَلَاقٍ أَوْ وَفَاةٍ، وَإِنْ كَانَ عِدَّةُ وَفَاةٍ تَأَتَّى أَنْ يَطْرَأَ عَلَيْهِ اسْتِبْرَاءٌ وَلَا يَتَأَتَّى أَنْ يَطْرَأَ عَلَيْهِ عِدَّةُ طَلَاقٍ وَلَا عِدَّةُ وَفَاةٍ.
ارجع إلى أنواع العدة للاطلاع على جميع المسائل.