كتاب الوصايا - السنن الكبرى

الإسلام > حديث > السنن الكبرى > كتاب الوصايا

كتاب الوصايا: كتابٌ من كتبِ السنن الكبرى، يجمعُ 142 حديثًا في هذا الموضوع.

آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14

حديث رقم ١٢٥٩٨" يَبْدَأُ بِالْحَجِّ وَالزَّكَاةِ، ثُمَّ قَالَ بَعْدُ: لَا، وَلَا كَرَامَةَ، يَدَعُهُ حَتَّى إِذَا صَارَ الْمَالُ لِغَيباب الوصية بالحجحديث رقم ١٢٥٩٩" إِنْ كَانَ قَدْ حَجَّ فَمِنَ الثُّلُثِ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ حَجَّ فَهُوَ مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ، أَوْصَى أَوْ لَمْ يُوصِباب الوصية بالحجحديث رقم ١٢٦٠٠" إِذَا أَوْصَى الرَّجُلُ بِشَيْءٍ يَكُونُ عَلَيْهِ وَاجِبًا؛ حَجٌّ أَوْ كَفَّارَةُ يَمِينٍ أَوْ ظِهَارٌ، فَهُوَ مِنْ جَباب الوصية بالحجحديث رقم ١٢٦٠١" هُوَ مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ " وَرُوِّينَا عَنْ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ أَنَّهُ قَالَ: إِذَا أَوْصَى بِحَجٍّ أَوْ زَكَباب الوصية بالحجحديث رقم ١٢٦٠٢" نَعَمْ، حُجِّي عَنْهَا، أَرَأَيْتِ إِنْ كَانَ عَلَى أُمِّكِ دَيْنٌ أَكُنْتِ قَاضِيَتَهُ؟ " قَالَتْ: نَعَمْ، قَالَ: " اباب الوصية بالحجحديث رقم ١٢٦٠٣" يَا أُمَّ مَعْقِلٍ، مَا مَنَعَكِ أَنْ تَخْرُجِي مَعَنَا فِي وَجْهِنَا هَذَا؟ " قَالَتْ: قُلْتُ: وَاللهِ لَقَدْ تَهَيَّباب الوصية في سبيل الله عز وجلحديث رقم ١٢٦٠٤" نَعَمْ، اجْعَلْهَا فِيهِمْ؛ فَإِنَّهُ فِي سَبِيلِ اللهِ، قَالَ: قُلْتُ: إِنِّي أَخَافُ أَنْ يَكُونَ صَاحِبِي إِنَّمَا باب الوصية في سبيل الله عز وجلحديث رقم ١٢٦٠٥" إِنَّ الْحَجَّ مِنْ سَبِيلِ اللهِ؛ فَاجْعَلْهُ فِيهِ " بَابُ الرَّجُلِ يَقُولُ: ثُلُثُ مَالِي إِلَى فُلَانٍ يَضَعُهُ حباب الوصية في سبيل الله عز وجلحديث رقم ١٢٦٠٦" بَخٍ، ذَلِكَ مَالٌ رَابِحٌ أَوْ رَائِحٌ " ، شَكَّ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ، " وَقَدْ سَمِعْتُ مَا قُلْتَ، وَإِنِّي أَرباب الرجل يقول: ثلث مالي إلى فلان يضعه حيث أراه الله، وما يختار للموصى إليه أن يعطيه أهل الحاجة من قرابة الميت حتى يغنيهم ثم رضعاءه ثم جيرانهحديث رقم ١٢٦٠٨" يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعَةِ مَا يَحْرُمُ مِنَ الْوِلَادَةِ "باب الرجل يقول: ثلث مالي إلى فلان يضعه حيث أراه الله، وما يختار للموصى إليه أن يعطيه أهل الحاجة من قرابة الميت حتى يغنيهم ثم رضعاءه ثم جيرانهحديث رقم ١٢٦٠٩" مَا زَالَ جِبْرِيلُ يُوصِينِي بِالْجَارِ حَتَّى ظَنَنْتُ أَنَّهُ لَيُوَرِّثُهُ " ⦗٤٥١⦘ رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّباب الرجل يقول: ثلث مالي إلى فلان يضعه حيث أراه الله، وما يختار للموصى إليه أن يعطيه أهل الحاجة من قرابة الميت حتى يغنيهم ثم رضعاءه ثم جيرانهحديث رقم ١٢٦١٠" إِلَى أَقْرَبِهِمَا مِنْكِ بَابًا " رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ عَنْ حَجَّاجِ بْنِ مِنْهَالٍ وَغَيْرِهِ، عَنْباب الرجل يقول: ثلث مالي إلى فلان يضعه حيث أراه الله، وما يختار للموصى إليه أن يعطيه أهل الحاجة من قرابة الميت حتى يغنيهم ثم رضعاءه ثم جيرانهحديث رقم ١٢٦١١" أَرْبَعُونَ دَارًا "باب الرجل يقول: ثلث مالي إلى فلان يضعه حيث أراه الله، وما يختار للموصى إليه أن يعطيه أهل الحاجة من قرابة الميت حتى يغنيهم ثم رضعاءه ثم جيرانهحديث رقم ١٢٦١٢" أَوْصَانِي جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ بِالْجَارِ إِلَى أَرْبَعِينَ دَارًا، عَشَرَةً مِنْ هَا هُنَا، وَعَشَرَةً مِنْباب الرجل يقول: ثلث مالي إلى فلان يضعه حيث أراه الله، وما يختار للموصى إليه أن يعطيه أهل الحاجة من قرابة الميت حتى يغنيهم ثم رضعاءه ثم جيرانهحديث رقم ١٢٦١٣" قَدْ رَدَدْتُ ثُلُثَهُ عَلَى وَلَدِهِ " وَذَكَرَ الْحَدِيثَ بَابُ نِكَاحِ الْمَرِيضِباب الوصية للرجل وقبوله وردهحديث رقم ١٢٦١٤" كَانَتِ ابْنَةُ حَفْصِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عِنْدَ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي رَبِيعَةَ فَطَلَّقَهَا تَطْلِيقَةً، ثُمَّ إِنّباب نكاح المريضحديث رقم ١٢٦١٥" أَرَادَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أُمِّ الْحَكَمِ فِي شَكْوَاهُ أَنْ يُخْرِجَ امْرَأَتَهُ مِنْ مِيرَاثِهَا، فَأَبَتْ، فَباب نكاح المريضحديث رقم ١٢٦١٦" مَضَتِ السُّنَّةُ أَنْ يُبْدَأَ بِالْعَتَاقَةِ فِي الْوَصِيَّةِ "باب الوصية بالعتق وغيره إذا ضاق الثلث عن حملهاحديث رقم ١٢٦١٧" إِذَا أَوْصَى الرَّجُلُ بِوَصَايَا وََبِعَتَاقَةٍ يُبْدَأُ بِالْعَتَاقَةِ " ١٢٦١٨ - وَعَنْ سُفْيَانَ، عَنِ الْأَشْعَثِباب الوصية بالعتق وغيره إذا ضاق الثلث عن حملهاحديث رقم ١٢٦١٩" يُبْدَأُ بِالْعَتَاقَةِ قَبْلَ الْوَصَايَا "باب الوصية بالعتق وغيره إذا ضاق الثلث عن حملهاحديث رقم ١٢٦٢٠" يُبْدَأُ بِالْعَتَاقَةِ "باب الوصية بالعتق وغيره إذا ضاق الثلث عن حملهاحديث رقم ١٢٦٢١" يُبْدَأُ بِالْعَتَاقَةِ "باب الوصية بالعتق وغيره إذا ضاق الثلث عن حملهاحديث رقم ١٢٦٢٢" إِذَا أَوْصَى بِوَصَايَا وَبِعَتَاقَةٍ فَبِالْحِصَصِ " ١٢٦٢٣ - وَعَنْ سُفْيَانَ، عَنْ جَابِرٍ، وَمُطَرِّفٍ، عَنِ الشَّباب الوصية بالعتق وغيره إذا ضاق الثلث عن حملهاحديث رقم ١٢٦٢٤" إِذَا كَانَتْ وَصِيَّةٌ وَعَتَاقَةٌ تَحَاصُّوا "باب الوصية بالعتق وغيره إذا ضاق الثلث عن حملهاحديث رقم ١٢٦٢٥" الثُّلُثُ بَيْنَهُمْ بِالْحِصَصِ " ١٢٦٢٦ - قَالَ: وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ، ثنا أَبُو خَالِدٍ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنْ عَباب الوصية بالعتق وغيره إذا ضاق الثلث عن حملهاحديث رقم ١٢٦٢٧" لَوْ كَانَ عَلَيْهَا دَيْنٌ أَكُنْتَ قَاضِيَهُ؟ " قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: فَقَالَ: " فَاقْضُوا اللهَ؛ فَهُوَ أَحَقُّ بِاباب الحج عن الميت وقضاء ديونه عنهحديث رقم ١٢٦٢٨" نَعَمْ، ⦗٤٥٤⦘ فَحُجَّ عَنْهُ " ، قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، وَكَذَلِكَ مَنْ مَاتَ مِنْ أَهْلِينَا وَلَمْ يُوصِ بِالْحَجباب الحج عن الميت وقضاء ديونه عنهحديث رقم ١٢٦٢٩" نَعَمْ " إِلَّا أَنَّ مَالِكًا قَالَ فِي الْحَدِيثِ: وَأُرَاهَا لَوْ تَكَلَّمَتْ تَصَدَّقَتْ، أَفَأَتَصَدَّقُ عَنْهَا؟باب الصدقة عن الميتحديث رقم ١٢٦٣٠" نَعَمْ " لَفْظُ حَدِيثِ أَبِي عَبْدِ اللهِ وَحْدَهُ، رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ عَنِ ابْنِ أَبِي مَرْيَمَ، وباب الصدقة عن الميتحديث رقم ١٢٦٣١" نَعَمْ " ، قَالَ: فَإِنِّي أُشْهِدُكَ أَنَّ حَائِطِي الْمِخْرَافَ صَدَقَةٌ عَنْهَا رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحباب الصدقة عن الميت
بسم الله الرحمن الرحيم الأربعاء 19 ربيع الأول
أحدب متناقص اليوم 20.4 / 29.5
الإضاءة 68%
الهلال الجديد بعد 9 يوم
الحمد لله