الإسلام > حديث > السنن الكبرى > حديث ١٠٠٠١
الحديث رقم ١٠٠٠١ من كتاب «كتاب الحج» في السنن الكبرى، تحت باب: باب من قال: يحل الصيد بالتحلل الأول، ومن قال: لا يحل.
آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14
جُمَّاعُ أَبْوَابِ جَزَاءِ الطَّيْرِ
بَابُ مَا جَاءَ فِي جَزَاءِ الْحَمَامِ وَمَا فِي مَعْنَاهُ
١٠٠٠١ - أَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ الرَّفَّاءُ، أنا عُثْمَانُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ بِشْرٍ، ثنا إِسْمَاعِيلُ الْقَاضِي، ثنا ابْنُ أَبِي أُوَيْسٍ، ثنا ابْنُ أَبِي الزِّنَادِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ الْفُقَهَاءِ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ كَانُوا يَقُولُونَ: