الإسلام > حديث > السنن الكبرى > حديث ١٠٠٣٦
الحديث رقم ١٠٠٣٦ من كتاب «كتاب الحج» في السنن الكبرى، تحت باب: باب ما للمحرم قتله من دواب البر في الحل والحرم.
آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14
١٠٠٣٦ - أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدَانَ، أنا أَحْمَدُ بْنُ عُبَيْدٍ، ثنا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ، ثنا مُسَدَّدٌ، ثنا حَمَّادٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا يَقْتُلُ الْمُحْرِمُ مِنَ الدَّوَابِّ؟، قَالَ: