الإسلام > حديث > السنن الكبرى > حديث ١٠٠٥٧
الحديث رقم ١٠٠٥٧ من كتاب «كتاب الحج» في السنن الكبرى، تحت باب: باب ما للمحرم قتله من دواب البر في الحل والحرم.
آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14
بَابٌ: لَا يَفْدِي الْمُحْرِمُ إِلَّا مَا يُؤْكَلُ لَحْمُهُ
اسْتِدْلَالًا بِمَا مَضَى، وَبِأَنَّهُ عَزَّ وَجَلَّ إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْهِمْ فِي الْإِحْرَامِ بِقَوْلِهِ {وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا} [المائدة: ٩٦] مَا كَانَ حَلَالًا لَهُ قَبْلَ الْإِحْرَامِ يَأْكُلُونَهُ
١٠٠٥٧ - وَحَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ مِسْعَرٍ، عَنْ قَيْسِ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
📖 هذا الحديث في تفسير سورة المائدة - اطّلع على تفسيرها وأسباب نزولها.