الإسلام > حديث > السنن الكبرى > حديث ١٠٤١
الحديث رقم ١٠٤١ من كتاب «كتاب الطهارة» في السنن الكبرى، تحت باب: باب ما روي في الحائض والنفساء أيكفيهما التيمم عند انقطاع الدم إذا عدمتا الماء.
آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14
بَابُ الرَّجُلِ يَعْزُبُ عَنِ الْمَاءِ وَمَعَهُ أَهْلُهُ فَيُصِيبُهَا إِنْ شَاءَ، ثُمَّ يَتَيَمَّمُ
١٠٤١ - أَخْبَرَنَاهُ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْخَلِيلِ الصُّوفِيُّ، ثنا أَبُو أَحْمَدَ بْنُ عَدِيٍّ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُورِ بْنِ الرَّبِيعِ، ثنا عَمْرُو بْنُ شَبَّةَ، ثنا عَبْدُ اللهِ بْنُ سَلَمَةَ الْأَفْطَسُ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: جَاءَ الْأَعْرَابُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: فَقَالُوا: إِنَّا نَكُونُ بِالرَّمْلِ، وَإِنَّا نَعْزُبُ عَنِ الْمَاءِ الشَّهْرَيْنِ وَالثَّلَاثَةَ وَفِينَا الْجُنُبُ وَالْحَائِضُ فَقَالَ: