" نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْفِضَّةِ…

الإسلام > حديث > السنن الكبرى > حديث ١٠٥٠٢

الحديث رقم ١٠٥٠٢ من كتاب «كتاب البيوع» في السنن الكبرى، تحت باب: باب جواز التفاضل في الجنسين، وأن البر والشعير جنسان مع تحريم النساء إذا جمعتهما علة واحدة في الربا.

آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14

نصّ حديث: " نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع…

" نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْفِضَّةِ بِالْفِضَّةِ، وَالذَّهَبِ بِالذَّهَبِ إِلَّا سَوَاءً بِسَوَاءٍ، وَأَمَرَنَا أَنْ نَشْتَرِيَ الْفِضَّةَ بِالذَّهَبِ، وَنَشْتَرِيَ الذَّهَبَ بِالْفِضَّةِ كَيْفَ شِئْنَا " قَالَ: فَسَأَلَهُ رَجُلٌ، فَقَالَ: يَدًا بِيَدٍ؟، فَقَالَ: هَكَذَا سَمِعْتُ رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ مَيْسَرَةَ، وَرَوَاهُ مُسْلِمٌ عَنْ أَبِي الرَّبِيعِ كِلَاهُمَا، عَنْ عَبَّادِ بْنِ الْعَوَّامِّ

سند حديث: ١٠٥٠٢ - أَخْبَرَنَا أَبُو عَمْرٍو مُحَمَّدُ…

١٠٥٠٢ - أَخْبَرَنَا أَبُو عَمْرٍو مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْأَدِيبُ، أنا أَبُو بَكْرٍ الْإِسْمَاعِيلِيُّ، أَخْبَرَنِي أَبُو يَعْلَى، ثنا أَبُو الرَّبِيعِ، ثنا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِّ، ثنا يَحْيَى بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ، ثنا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي بَكْرَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ:

رواة الحديث

شرح مبسّط لحديث: " نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع…

لما كان بيع الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، متفاضلا ربًا، نهى عنه ما لم يكونا متساويين، وزنًا بوزن، أما بيع الذهب بالفضة، أو الفضة بالذهب، فلا بأس به، وإن كانا متفاضلين، على أنه لابد في صحة ذلك من التقابض في مجلس العقد، وإلا كان ربا النسيئة المحرم، لأنه لما اختلف الجنس جاز التفاضل، وبقي شرط التقابض، لعلة الربا الجامعة بينهما.

الفوائد المستفادة من الحديث

  • تحريم بيع الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، متفاضلين، لاجتماع الثمن والمثمن، في جنس واحد من الأجناس الربوية.
  • إباحة بيع الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، بشرطين: الأول: التماثل منهما، فلا يزيد أحدهما على الآخر. والثاني: التقابض في مجلس العقد بينهما.وما يقال في الذهب والفضة، يقال في جنس واحد من الأجناس الربوية، حينما يباع بعضه ببعض، كالبر بالشعير.
  • جواز بيع الذهب بالفضة، أو الفضة بالذهب متفاضلين، لكون كل واحد منهما من جنس غر جنس الآخر، وإنما يشترط التقابض.وكذا يقال في كل جنس بيع بغير جنسه من الأجناس الربوية، فلا بأس من التفاضل بينهما. ولكن يشترط التقابض عند انفاق العلة.
  • لابد في بيع الذهب بالفضة، أو الفضة بالذهب، من التقابض بينهما في مجلس العقد. فإن تفرقا قبل القبض، بطل العقد، لاجتماعهما في العلة الربوية.وكذا كل جنسين اتفقا في العلة الربوية، وهي الكيل في الأشياء المطعومة، أو الوزن في الأشياء المطعومة، فلابد من التقابض بينهما في مجلس العقد.

درجة الحديث: صحيح

المصدر: HadeethEnc.com — شرح مبسّط

بسم الله الرحمن الرحيم الخميس 13 ربيع الأول
أحدب متزايد اليوم 13.7 / 29.5
الإضاءة 99%
البدر بعد 1 يوم
لا إله إلا الله