الحديث رقم ١٠٥٤٢ من كتاب «كتاب البيوع» في السنن الكبرى، تحت باب: باب اعتبار التماثل فيما كان موزونا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم بالوزن وفيما كان مكيلا على عهده بالكيل إذا بيع الجنس الواحد فيما يجري فيه الربا بعضه ببعض.
آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14
نصّ حديث: " الذهب بالذهب تبرها وعينها، والفضة بالفضة…