الإسلام > حديث > السنن الكبرى > حديث ١٠٦٢١
الحديث رقم ١٠٦٢١ من كتاب «كتاب البيوع» في السنن الكبرى، تحت باب: باب من باع ثمر حائطه، واستثنى منه مكيلة مسماة فلا يجوز؛ لنهيه عن الثنيا؛ ولما فيه من الغرر.
آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14
١٠٦٢٢ - وَأَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ رَجَاءٍ، ثنا أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ بَالَوَيْهِ، ثنا مُوسَى بْنُ هَارُونَ، ثنا أَبُو الْأَحْوَصِ مُحَمَّدُ بْنُ حَيَّانَ الْبَغَوِيُّ، ثنا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِّ، أنا سُفْيَانُ بْنُ حُسَيْنٍ، قَالَ: ثنا فَذَكَرَهُ بِمِثْلِهِ زَادَ " وَالْمُخَابَرَةِ "
١٠٦٢١ - وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَلِيٍّ الرُّوذْبَارِيُّ، أنا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ، ثنا أَبُو دَاوُدَ، ثنا عُمَرُ بْنُ يَزِيدَ السَّيَّارِيُّ أَبُو حَفْصٍ، ثنا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِّ، عَنْ سُفْيَانَ بْنِ حُسَيْنٍ، عَنْ يُونُسَ بْنِ عُبَيْدٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: