الإسلام > حديث > السنن الكبرى > حديث ١٠٦٧٩
الحديث رقم ١٠٦٧٩ من كتاب «كتاب البيوع» في السنن الكبرى، تحت باب: باب النهي عن بيع الطعام قبل أن يستوفى.
آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14
بَابُ النَّهْيِ عَنْ بَيْعِ مَا لَمْ يُقْبَضْ، وَإِنْ كَانَ غَيْرَ طَعَامٍ
١٠٦٧٩ - أَخْبَرَنَا أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ بِشْرَانَ، أنا أَبُو الْحَسَنِ عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمِصْرِيُّ، أنا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ الْفِرْيَابِيُّ، ثنا سُفْيَانُ، ثنا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ حَكِيمَ بْنَ حِزَامٍ بَاعَ طَعَامًا مِنْ قَبْلِ أَنْ يَقْبِضَهُ، فَرَدَّهُ عُمَرُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ وَقَالَ: