الإسلام > حديث > السنن الكبرى > حديث ١١٠٣٤
الحديث رقم ١١٠٣٤ من كتاب «كتاب البيوع» في السنن الكبرى، تحت باب: باب ما جاء فيما يحل اقتناؤه من الكلاب.
آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14
١١٠٣٤ - أَخْبَرَنَا أَبُو زَكَرِيَّا بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ الْمُزَكِّي، ثنا أَبُو عَبْدِ اللهِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثنا الْحُسَيْنُ بْنُ الْفَضْلِ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ سَابِقٍ، ثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ طَهْمَانَ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ: أَمَرَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِقَتْلِ الْكِلَابِ، فَقَتَلْنَاهَا، حَتَّى إنْ كَانَتِ الْأَعْرَابِيَّةُ تَجِيءُ مَعَهَا كَلْبُهَا فَنَقْتُلُهُ، ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: