الإسلام > حديث > السنن الكبرى > حديث ١١٠٥٢
الحديث رقم ١١٠٥٢ من كتاب «كتاب البيوع» في السنن الكبرى، تحت باب: باب تحريم بيع ما يكون نجسا لا يحل أكله.
آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14
بَابُ تَحْرِيمِ بَيْعِ الْحُرِّ
١١٠٥٢ - أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيُّ، ثنا أَبُو الْحَسَنِ بْنُ مَحْمُودٍ الْمَرْوَزِيُّ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ الْحَافِظُ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، ثنا ابْنُ دَاوُدَ، عَنْ مُطِيعٍ الْغَزَّالِ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: