الإسلام > حديث > السنن الكبرى > حديث ١١١١٢
الحديث رقم ١١١١٢ من كتاب «كتاب البيوع» في السنن الكبرى، تحت باب: باب لا يجوز السلف حتى يكون بصفة معلومة لا تتعلق بعين.
آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14
١١١١٢ - أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ فُورَكٍ، أنبأ عَبْدُ اللهِ بْنُ جَعْفَرٍ، ثنا يُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ، ثنا أَبُو دَاوُدَ، ثنا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ قَالَ: سَمِعْتُ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ نَجْرَانَ يَقُولُ: قُلْتُ لِابْنِ عُمَرَ: أَسْأَلُكَ عَنِ السَّلَمِ فِي النَّخْلِ، فَقَالَ: أَمَّا السَّلَمُ فِي النَّخْلِ فَإِنَّ رَجُلًا أَسْلَمَ فِي نَخْلٍ لِرَجُلٍ فَلَمْ يَحْمِلْ ذَلِكَ الْعَامَ، فَذَكَرَ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: