" أَنَّهُ كَانَ يَنْهَى عَنْ بَيْعِ الطَّعَامِ بِسِعْرِ الْبَيْدَرِ "

الإسلام > حديث > السنن الكبرى > حديث ١١١١٨

الحديث رقم ١١١١٨ من كتاب «كتاب البيوع» في السنن الكبرى، تحت باب: باب لا يجوز السلف حتى يكون بثمن معلوم في كيل معلوم أو وزن معلوم إلى أجل ولا يختلف إن كان إلى أجل معلوم.

آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14

نصّ حديث: " أنه كان ينهى عن بيع الطعام بسعر البيدر "

" أَنَّهُ كَانَ يَنْهَى عَنْ بَيْعِ الطَّعَامِ بِسِعْرِ الْبَيْدَرِ "

سند حديث: ١١١١٨ - أَخْبَرَنَا الشَّيْخُ أَبُو…

١١١١٨ - أَخْبَرَنَا الشَّيْخُ أَبُو الْفَتْحِ الْعُمَرِيُّ، أنبأ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي شُرَيْحٍ، ثنا أَبُو الْقَاسِمِ الْبَغَوِيُّ، ثنا عَلِيُّ بْنُ الْجَعْدِ، أنبأ شُعْبَةُ، عَنْ أَنَسِ بْنِ سِيرِينَ قَالَ: سَمِعَ أَبَا عَبِيدَةَ يُحَدِّثُ، عَنْ أَبِيهِ

رواة الحديث

بسم الله الرحمن الرحيم الاثنين 17 ربيع الأول
أحدب متناقص اليوم 17.7 / 29.5
الإضاءة 91%
الهلال الجديد بعد 12 يوم
أستغفر الله