" إِذَا كَانَ زَرْعٌ مَعْلُومٌ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ فَلَا بَأْسَ "

الإسلام > حديث > السنن الكبرى > حديث ١١١٢٣

الحديث رقم ١١١٢٣ من كتاب «كتاب البيوع» في السنن الكبرى، تحت باب: باب السلف في الحنطة والشعير والزبيب والزيت والثياب وجميع ما يضبط بالصفة.

آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14

نصّ حديث: " إذا كان زرع معلوم إلى أجل معلوم فلا بأس "

" إِذَا كَانَ زَرْعٌ مَعْلُومٌ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ فَلَا بَأْسَ "

سند حديث: ١١١٢٣ - أَخْبَرَنَا أَبُو حَازِمٍ…

١١١٢٣ - أَخْبَرَنَا أَبُو حَازِمٍ الْحَافِظُ، وَأَبُو نَصْرِ بْنُ قَتَادَةَ، قَالَا: أنبأ أَبُو الْفَضْلِ بْنُ خَمِيرَوَيْهِ، ثنا أَحْمَدُ بْنُ نَجْدَةَ، ثنا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ، ثنا هُشَيْمٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، فِي السَّلَفِ فِي الْكَرَابِيسِ، قَالَ:

رواة الحديث

بسم الله الرحمن الرحيم السبت 15 ربيع الأول
بدر اليوم 16 / 29.5
الإضاءة 98%
الهلال الجديد بعد 14 يوم
لا إله إلا الله