" أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يَبْتَاعَ الْبَيْعَ ثُمَّ يَرُدَّهُ وَيَرُدَّ مَعَهُ…
الإسلام > حديث > السنن الكبرى > حديث ١١١٣٣
الحديث رقم ١١١٣٣ من كتاب «كتاب البيوع» في السنن الكبرى، تحت باب: باب من أقال المسلم إليه بعض السلم وقبض بعضا.
آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14
نصّ حديث: " أنه كره أن يبتاع البيع ثم يرده ويرد معه…
" أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يَبْتَاعَ الْبَيْعَ ثُمَّ يَرُدَّهُ وَيَرُدَّ مَعَهُ دَرَاهِمَ " وَفِي هَذَا دَلَالَةٌ عَلَى أَنَّ الْإِقَالَةَ فَسْخٌ، فَلَا تَجُوزُ إِلَّا بِرَأْسِ الْمَالِ، وَأَمَّا التَّوْلِيَةُ فَهِيَ بَيْعٌ، قَالَهُ الْحَسَنُ وَمُحَمَّدُ بْنُ سِيرِينَ وَعَطَاءُ بْنُ أَبِي رَبَاحٍ، وَكَذَلِكَ الشَّرِكَةُ عِنْدَنَا فَلَا تَجُوزَانِ فِي السَّلَمِ قَبْلَ الْقَبْضِ؛ لِمَا مَضَى فِي النَّهْيِ عَنْ بَيْعِ الطَّعَامِ قَبْلَ الْقَبْضِ
سند حديث: ١١١٣٣ - أَخْبَرَنَا أَبُو حَازِمٍ…
١١١٣٣ - أَخْبَرَنَا أَبُو حَازِمٍ الْحَافِظُ، أنبأ أَبُو الْفَضْلِ بْنُ خَمِيرَوَيْهِ، ثنا أَحْمَدُ بْنُ نَجْدَةَ، ثنا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ، ثنا أَبُو شِهَابٍ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ
رواة الحديث