الإسلام > حديث > السنن الكبرى > حديث ١١١٥٤
الحديث رقم ١١١٥٤ من كتاب «كتاب البيوع» في السنن الكبرى، تحت باب: باب من سلف في شيء فلا يصرفه إلى غيره ولا يبعه حتى يقبضه.
آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14
١١١٥٤ - أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدَانَ، أنبأ أَحْمَدُ بْنُ عُبَيْدٍ، ثنا هِشَامُ بْنُ عَلِيٍّ، ثنا ابْنُ رَجَاءٍ، ثنا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ حُصَيْنٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدِ بْنِ خُلَيْدَةَ قَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ عَنِ السَّلَفِ قُلْتُ: إِنَّا نُسْلِفُ فَنَقُولُ: إِنْ أَعْطَيْتَنَا بُرًّا فَبِكَذَا، وَإِنْ أَعْطَيْتَنَا تَمْرًا فَبِكَذَا، قَالَ: