١١٢٤ - أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، ثنا أَبُو عَبْدِ اللهِ…

الإسلام > حديث > السنن الكبرى > حديث ١١٢٤

الحديث رقم ١١٢٤ من كتاب «كتاب الطهارة» في السنن الكبرى، تحت باب: باب الدليل على أنه يأخذ لكل عضو ماء جديدا ولا يتطهر بالماء المستعمل.

آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14

نصّ حديث: ١١٢٤ - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، ثنا أبو…

١١٢٤ - أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، ثنا أَبُو عَبْدِ اللهِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثنا حُسَيْنُ بْنُ حَسَنٍ، ثنا هَارُونُ بْنُ سَعِيدٍ الْأَيْلِيُّ، ثنا ابْنُ وَهْبٍ وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَلِيٍّ الرُّوذْبَارِيُّ، ثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ دَاسَةَ، ثنا أَبُو دَاوُدَ، ثنا أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ السَّرْحِ، ثنا ابْنُ وَهْبٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ، وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، ثنا أَبُو الْفَضْلِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْمُزَكِّي، ثنا أَحْمَدُ بْنُ ⦗٣٦١⦘ سَلَمَةَ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، ثنا هَارُونُ بْنُ مَعْرُوفٍ، حَدَّثَنِي ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، أَنَّ حَبَّانَ بْنَ وَاسِعٍ حَدَّثَهُ أَنَّ أَبَاهُ حَدَّثَهُ أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللهِ بْنَ زَيْدِ بْنِ عَاصِمٍ الْمَازِنِيَّ يَذْكُرُ أَنَّهُ رَأَى رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَوَضَّأَ فَمَضْمَضَ ثُمَّ اسْتَنْثَرَ، ثُمَّ غَسَلَ وَجْهَهُ ثَلَاثًا وَيَدَهُ الْيُمْنَى ثَلَاثًا وَالْأُخْرَى ثَلَاثًا، ثُمَّ مَسَحَ بِرَأْسِهِ بِمَاءٍ غَيْرِ فَضْلِ يَدِهِ وَغَسَلَ رِجْلَيْهِ حَتَّى أَنْقَاهُمَا رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ عَنْ هَارُونَ بْنِ سَعِيدٍ، وَأَحْمَدَ بْنِ عَمْرِو بْنِ السَّرْحِ، وَهَارُونَ بْنِ مَعْرُوفٍ

رواة الحديث

شرح مبسّط لحديث: ١١٢٤ - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، ثنا أبو…

يخبر عبد الله بن زيد رضي الله عنه عن كيفية وضوء النبي صلى الله عليه وسلم فأخبر أنه توضأ، فأدخل الماء في فمه ثم أداره ثم مجه، ثم أدخل الماء في أنفه وأخرجه، ثم غسل وجهه ثلاث مرات، ثم غسل يده اليمنى إلى المرفق ثلاث مرات، ثم اليسرى إلى المرفق ثلاث مرات، ثم مسح رأسه بماء جديد، ثم غسل رجليه إلى الكعبين حتى أزال الوسخ عنهما.

الفوائد المستفادة من الحديث

  • بيان صفة وضوء النبي -صلى الله عليه وسلم-.
  • استحباب تكرار غسل الوجه واليدين ثلاثا.
  • أخذ ماء جديد لمسح الرأس.
  • أن فرض الرأس المسح، أما غسله فغير مشروع.
  • استحباب مسح الرأس مرة واحدة؛ لأنه لو كان ثلاثا لما أغفل عبد الله بن زيد -رضي الله عنه- بيان ذلك.
  • دليل التيسير على المكلفين، حيث كان فرض الرأس المسح لا الغسل ولو كلفوا الغسل لكن في ذلك حرج ومشقة، وقد قال تعالى: (وما جعل عليكم في الدين من حرج) [الحج:78].
  • أن المشروع غسل القدمين في الوضوء لا مسحهما، إلا إن سترهما بخف ونحوه فالسُّنة مسحهما.
  • استحباب المبالغة في إنقاء القدمين؛ لأن القدمين عُرضَة للأوساخ، فاستحب المبالغة في غسلهما، بشرط عدم الزيادة على ثلاث مرات؛ للنهي عن ذلك.

درجة الحديث: صحيح

المصدر: HadeethEnc.com — شرح مبسّط

بسم الله الرحمن الرحيم الخميس 13 ربيع الأول
أحدب متزايد اليوم 13.9 / 29.5
الإضاءة 99%
البدر بعد 1 يوم
حسبنا الله ونعم الوكيل